الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات، وأما رواية «ولم يرها شيئًا» فقد أنكر على أبي الزبير ذلك، قال الخطابي، قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.
[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة
أو بكلمات في مجلس واحدٍ واحدة.
4511 -
عن ركانة بن عبد الله: «أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان» رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح (1) .
4512 -
وعن ابن عباس قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: قد علمت راجعها» رواه أبو داود (2) وفي لفظ لأحمد (3) : «طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة» وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال، فقال الحافظ: وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أن ركانة طلق امرأته نسيمة
(1) الشافعي (1/153، 268) ، أبو داود (2/263)(2206، 2207) ، الدارقطني (4/33) ، ابن حبان (10/97)(4274) ، الحاكم (2/218) ، البيهقي (7/342) ، والترمذي (3/480)(1177) .
(2)
أبو داود (2/259)(2196) .
(3)
أحمد (1/265) .
ألبتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الحديث المتقدم (1) في أول الباب.
4513 -
وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتله» رواه النسائي (2) ورواته موثقون وقال في "الهدي النبوي": إسناده على شرط مسلم.
4514 -
وعن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» رواه أحمد ومسلم (3) وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هنات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» رواه مسلم (4) وفي رواية: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا، قال: أجيزوهن عليهم» رواه أبو داود (5) .
4515 -
وعن سهل بن سعد قال: «لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال:
(1) برقم (4517) .
(2)
النسائي (6/142) .
(3)
أحمد (1/314) ، مسلم (2/1099)(1472) .
(4)
مسلم (2/1099)(1472) .
(5)
أبو داود (2/261)(2199) .
يا رسول الله! ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق» رواه أحمد (1) وهو عند الجماعة (2) بلفظ: «فلما فرغ، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة المتلاعنين» .
4516 -
وعن الحسن قال: «حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرءين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمر الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» رواه الدارقطني (3) وفي إسناده عطاء الخرساني وهو مختلف فيه وثقه الترمذي وضعفه جماعة من الأئمة، وقال ابن حبان فيه: من خيار عباد الله غير أنه كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.
4517 -
وعن حماد بن زيد قال: «قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك وأنها ثلاث، قال: لا ثم اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كبير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال أيوب فلقيت كبيرًا مولى ابن سمرة مسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال:
(1) أحمد (5/334) .
(2)
سيأتي في أبواب اللعان برقم (4595) .
(3)
الدارقطني (4/31)(84) .