الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه مسلم وأحمد (1) وفي لفظ (2) قال: «يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالي قال أنشد الله، قال فإن أبوا علي قال قاتل فإن قُتلت ففي الجنة وإن قَتلت ففي النار» قال في المنتقى وفيه من الفقه أن يدفع بالأسهل فالأسهل انتهى.
3945 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه (3)، وفي لفظ:«من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (4) وصححه.
3946 -
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي وصححه (5) .
[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن
3947 -
عن عبد الله بن حبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «تكن فتن
(1) مسلم (1/124)(140) .
(2)
أحمد (2/339، 360) ، النسائي (7/114) .
(3)
البخاري (2/877)(2348) ، مسلم (1/124)(141) ، أحمد (2/163) ، وهو عند الترمذي (4/29)(1419) ، والنسائي (7/115) .
(4)
أبو داود (4/246)(4771) ، النسائي (7/115)(4088) ، الترمذي (4/29)(1420) ، وهو عند عبد الرزاق (10/113) ، وأحمد (2/193، 194) .
(5)
أبو داود (4/246)(4772) ، الترمذي (4/30)(1421) ، وهو عند النسائي (7/116) ، وأحمد (1/190) ، وابن ماجة مختصرًا (2/861)(2580) ، وابن حبان (7/467)(3194) .
فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني (1) .
3948 -
وأخرج أحمد (2) نحوه عن خالد بن عرفطة.
3949 -
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة» رواه أحمد ولأبي داود نحوه (3) .
3950 -
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: «كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه ابن حبان (4) وصححه القشيري في "الاقتراح" على شرط الشيخين، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
3951 -
وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي قال أرأيت إن دخل على بيتي فبسط إلي يده ليقتلني قال كن كابن آدم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (5) وحسنه وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده حسين بن
(1) لم أجده في الدارقطني، وأخرجه الداني في "الفتن"(1/231) .
(2)
أحمد (5/292) ، وهو عند الحاكم (4/562) ، والطبراني في "الكبير"(4/189) .
(3)
أحمد (2/100) ، أبو داود (4/100)(4260) ، وهو عند أبي يعلى (10/100) ، والطبراني في "الأوسط"(2/283) ، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/291) .
(4)
أبو داود (4/100)(4259) ، الترمذي (4/490)(2204) ، ابن ماجه (2/1310)(3961) ، أحمد (4/416) ، ابن حبان (13/297)(5962) .
(5)
أحمد (1/185) ، أبو داود (4/99)(4257) ، الترمذي (4/486)(2194) ، وهو عند أبي يعلى (2/95)(750) ، والطبراني في "الأوسط"(8/294) .
عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه ابن حبان.
3952 -
وعن أبي ثعلبة الخشني وقد سئل عن قوله تعالى: ((عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)) [المائدة:105] قال: «أما والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم» رواه الترمذي وحسن إسناده، وقال في بعض النسخ: إسناده صالح وأبو داود (1) وزاد: «خمسين رجلًا منكم» .
3953 -
وعن ابن عمر أو ابن عمرو قال: «شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، قال فكيف يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم وغوائهم» رواه البخاري. قال الحميدي: وليس هذا الحديث في أكثر النسخ، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2) في آخر قتال البغاة وقال على شرطيهما ولم يخرجا سياقه. انتهى.
3954 -
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «كيف أنت إذا رأيت حجارة الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله قال: عليك بمن نت منه
(1) الترمذي (5/257)(3058) ، أبو داود (4/123)(4341) ، وهو عند ابن حبان (2/108-109)(385) ، والحاكم (4/358) ، وابن ماجه (2/1330)(4014) ، والبيهقي (10/91) ، والطبراني في "الكبير"(22/220)(587) .
(2)
البخاري (1/182)(466) ، الحاكم (2/171) .
قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأجعله على عاتقي قال: شاركت القوم إذاً، قلت: فما تأمرني قال: تلزم بيتك قلت: فإن دخل على بيتي قال: إن خشيت أن ينهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه المنذري ورواه الحاكم في جهاد البغاة وقال على شرطهما (1) .
3955 -
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها الا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال: فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال فقال الرجل: يا رسول الله أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهم فقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» رواه مسلم (2) ولأبي داود (3) نحوه إلى قوله: «فيدق على حده بحجر» ولم يذكر ما بعد ذلك.
3956 -
ولأبي داود (4) من حديث ابن مسعود وبعض حديث أبي بكرة وزاد: «قتلاها كلهم في النار» .
(1) أبو داود (4/101)(4261) ، ابن ماجه (2/1308)(3958) ، الحاكم (2/169) ، وهو عند ابن حبان (15/78) ، وابن أبي شيبة (7/448) ، وأحمد (5/149، 163) .
(2)
مسلم (4/2212)(2887) .
(3)
أبو داود (4/99)(4256) .
(4)
أبو داود (4/99)(4258) .
3957 -
وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العبادة في الهرج كهجرة إلي» رواه مسلم والترمذي (1) .
3958 -
وعن المقداد قال: «وايم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها» رواه أبو داود (2) وسكت عنه هو والمنذري.
3959 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا» رواه مسلم والترمذي وحسنه (3) .
3960 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل! قيل: وكيف ذاك؟ قال: إذا كان أمراءكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاؤكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراءكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» رواه الترمذي (4)، وقال: هذا
(1) مسلم (4/2268)(2948) ، الترمذي (4/489)(2201) ، وهو عند ابن حبان (13/289)(5957) ، وابن ماجه (2/1319)(3985) ، والبخاري في "التاريخ"(6/351) .
(2)
أبو داود (4/102)(4263) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(20/252) .
(3)
مسلم (1/110)(118) ، الترمذي (4/487)(2195) ، وهو عند ابن حبان (15/96)(6704) ، وأبي يعلى (11/396)(6515) ، وأحمد (2/303، 372، 523) .
(4)
الترمذي (4/529)(2266) .
الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزي، وصالح المزي في حديثه غرائب تفرد بها ولا يتابع عليها وهو رجل صالح. انتهى.
3961 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أُتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي» رواه الترمذي (1) وقال: حديث حسن غريب.
3962 -
ولأبي داود (2) من حديث معاوية نحوه وقال: «سبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» وزاد في رواية (3)«أنه سيخرج في أمتي أقوام يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» انتهى. وذكر في "المقاصد" حديث الترمذي وقال: حسن صحيح، وروى عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم.
3963 -
وقال السيوطي في الدرر المنتثرة حديث: «تفترق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي (4)
(1) الترمذي (5/26)(2641) .
(2)
أبو داود (4/198)(4597) ، أحمد (4/102) .
(3)
أبو داود (4/198)(4597) ، أحمد (4/102) .
(4)
أبو داود (4/197)(4596) ، الترمذي (5/25)(2640) ، الحاكم (1/47، 217) ، ابن حبان (14/140، 15/125)(6247، 6731) ، وهو عند ابن ماجه (2/1321)(3991) ، وأحمد (2/332) ، وأبي يعلى (10/317) .
وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى.
3964 -
وعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم (1) .
3965 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه (2) .
3966 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (3) .
3967 -
وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي (4) .
3968 -
ولأبي داود (5) من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات
(1) مسلم (1/98)(99) ، وهو عند أحمد (4/46، 54) ، وابن حبان (10/448)(4588) ، والدارمي (2/315)(2520) ، وابن أبي شيبة (5/556) .
(2)
البخاري (6/2520، 2591)(6480، 6659) ، مسلم (1/98)(98) ، أحمد (2/3، 16، 53، 142، 150) ، وهو عند ابن حبان (10/450)(4590) ، وابن ماجه (2/860)(2576) ، والنسائي (7/117) ، وابن أبي شيبة (5/555) ، وأبي يعلى (10/196) .
(3)
تقدم برقم (3507) .
(4)
مسلم (3/1478)(1850) ، النسائي (7/123) ، وهو عند ابن حبان (10/440) ، والطبراني في "الكبير"(2/163) ، والطيالسي (1/177) .
(5)
أبو داود (4/332)(5121) ، وابن عدي في "الكامل"(3/146) .
على عصبية» .
3969 -
وعن الأحنف بن قيس قال: قال أبو بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» أخرجاه (1)، وفي رواية لهما (2) «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وفي أخرى (3) :«إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جروحهم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا» .
3970 -
وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال: أراد قتل صاحبه» رواه النسائي (4) .
قوله: «حثالة الحثالة» ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي وحثالة الدهر نفله وكأنه الردي من كل شيء. قوله: «يبهرك» الباهر الذي يغلب العين ويغشي بصرها. قوله: «الهرج» هو الاختلاف والفتن وقد فسر في بعض
(1) البخاري (6/2594)(6672) ، مسلم (4/2213)(2888) ، وهو عند أبي داود (4/103)(4268) ، والنسائي (7/125) ، وأحمد (5/43، 46، 51) .
(2)
البخاري (1/20، 6/2520)(31، 6481) ، مسلم (4/2214)(2888) ، وهو عند النسائي (7/125) ، وابن حبان (13/319) .
(3)
مسلم (4/2214)(2888) ، ابن ماجه (2/1311)(3965) ، وابن أبي شيبة (7/480) ، وأحمد (5/41) .
(4)
النسائي (7/124) ، وهو عند ابن ماجه (2/1311)(3964) ، وأحمد (4/410، 418) .