الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة
3606 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (1)، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (2)، وللنسائي (3) :«لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
3607 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (4)، وفي رواية لهما (5) :«ولا يزيدن على بيع أخيه» .
3608 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (6) بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح
(1) البخاري (2/759)(2056) ، مسلم (2/1032)(1412) ، وهو عند ابن ماجه (2/733) ، وأبي داود (3/269)(3436) .
(2)
أحمد (2/21) ، وهو عند البخاري (5/1975)(4848) ، ومسلم (2/1032، 3/1154)(1412) ، والنسائي (6/73) ، والترمذي (3/587)(1292) .
(3)
النسائي (7/258) .
(4)
البخاري (2/971)(2577) ، مسلم (2/1033)(1413) ، أحمد (2/124، 427، 457، 462) .
(5)
البخاري (2/970)(2574) ، مسلم (2/1033)(1413) .
(6)
أحمد (3/100، 114) ، الترمذي (3/522)(1218) ، النسائي (7/259)(4508) ، أبو داود (2/120)(1641) .