الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4388 -
وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق» رواه الخمسة إلا النسائي (1)، وقال الترمذي: حسن غريب.
4389 -
وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير» أخرجه البخاري (2) .
4390 -
وعن أنس قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالانطاع فألقي عليها التمر والإقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب» متفق عليه (3)، ولأحمد ومسلم (4) في قصة صفية:«جعل وليمتها التمر والإقط السمن» .
[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة
4391 -
عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء
(1) أبو داود (3/341)(3744) ، الترمذي (3/403)(1095) ، ابن ماجه (1/615)(1909) ، أحمد (3/110) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/139)(6601) ، وابن حبان (9/368)(4061) ، والبيهقي (7/260) ، وأبي يعلى (6/259، 274)(3559، 3580) ، والطبراني في "الكبير"(24/69) .
(2)
البخاري (5/1983)(4877) .
(3)
البخاري (4/1543، 5/1956، 1980)(3976، 4797، 4864) ، مسلم (2/1045)(1365) ، أحمد (3/264) ، وهو عند ابن حبان (16/196)(7213) ، والنسائي (6/134) .
(4)
أحمد (3/246) ، مسلم (2/1045)(1365) .
ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» متفق عليه (1)، وفي رواية لمسلم (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعو لها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .
4392 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها، وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم» متفق عليه (3)، وفي رواية:«إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه (4)، ورواه أبو داود (5) وزاد:«فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع» وفي رواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا» رواه أبو داود (6) بإسناد ضعيف، وفي لفظ: «إذا
(1) البخاري (5/1985)(4882) ، مسلم (2/1054)(1432) ، أحمد (2/240-241، 267، 405-406، 494) ، وهو عند أبي داود (3/341)(3742) ، والنسائي في "الكبرى"(4/141) ، وابن ماجه (1/616)(1913) ، والإمام مالك في "الموطأ"(2/546) ، والدارمي (2/143)(2066) ، وابن حبان (12/116، 118)(5304، 5305) ، وأبي يعلى (10/295، 11/123)(5891، 6250) ، والطيالسي (1/304)(2303) ، والحميدي (2/493)(1170) .
(2)
مسلم (2/1055)(1432) .
(3)
البخاري (5/1985)(4884) ، مسلم (2/1053)(1429) ، أحمد (2/68، 127، 101) .
(4)
البخاري (5/1984)(4878) ، مسلم (2/1052)(1429) ، أحمد (2/20) ، وهو عند ابن حبان (12/104)(5294) ، وأبي داود (3/340)(3736) ، والنسائي في "الكبرى"(4/140) .
(5)
أبو داود (3/340)(3737) ، البيهقي (7/263) .
(6)
أبو داود (3/341)(3741) ، وهو عند القضاعي في "مسند الشهاب"(1/314)(527) .
دعي أحدكم أخاه فليجب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1) وفي لفظ: «إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» وفي لفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب» رواهما مسلم وأبو داود (2) .
4393 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (3) وقال فيه: «وهو صائم» .
4394 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل، وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (4) وفي لفظ الجماعة إلا البخاري والنسائي: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم، فليقل: إني صائم» .
4395 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك أذن له» رواه أحمد وأبو داود (5) ورجاله ثقات وفيه انقطاع.
(1) أحمد (2/146) ، مسلم (2/1053)(1429) ، أبو داود (3/340)(3738) .
(2)
اللفظ الأول عند مسلم (2/1053)(1429) ، وابن ماجه (1/616)(1914) ، وأحمد (2/22) ، واللفظ الثاني عند مسلم (2/1053)(1429) ، والبيهقي (7/262) .
(3)
أحمد (3/392) ، مسلم (2/1054)(1430) ، أبو داود (3/341)(3740) ، ابن ماجه (1/557)(1751) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/140) ، وعبد بن حميد (1/324)(1066) ، وابن حبان (12/115)(5303) .
(4)
تقدم برقم (2730) .
(5)
أحمد (2/533) ، أبو داود (4/348)(5190) ، الطبراني في "الأوسط"(6/366) .