الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والترمذي (1)، وقال: حسن غريب، وفي نسخه من الترمذي حديث حسن صحيح.
4459 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» رواه الدارقطني (2) وفي إسناده مقال.
4460 -
ويشهد له حديث عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه أبو يعلى (3) بإسناد جيد.
4461 -
وللنسائي وابن ماجة (4) من حديث خزيمة بن ثابت نحوه وإسناده جيد.
قوله: «مجبية» بضم الميم بعدها جيم مفتوحة، ثم موحدة أي باركة، والتجبية: الانكباب على الوجه. قوله: «صمام» بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم أي: القبل.
[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين
4462 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وفي لفظ «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت
(1) أحمد (1/297) ، الترمذي (5/216)(2980) ، وهو ابن حبان (9/516)(4202) ، وأبي يعلى (5/121)(2736) ، والنسائي في "الكبرى"(5/314) ، والبيهقي (7/198) ، والطبراني في "الكبير"(12/10) .
(2)
الدارقطني (3/288)(160) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/45) ، وابن عدي في "الكامل"(4/347) .
(3)
وهو عند النسائي في الكبرى (5/321، 322) .
(4)
تقدم برقم (4455) .
تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه (1) ، وفي لفظ لمسلم (2)«فإن استمعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها» .
4463 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» رواه أحمد ومسلم (3) .
4464 -
وعن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهي اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي» متفق عليه (4) .
4465 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه أحمد والترمذي وصححه
(1) البخاري (5/1987)(4889) ، مسلم (2/1090)(1468) ، أحمد (2/428، 449) ، الترمذي (3/493)(1188) ، الدارمي (2/199)(2222) باللفظ الأول، والبخاري (3/1212، 5/1987)(3153، 4890) ، ومسلم (2/1091)(1468) ، والنسائي في "الكبرى"(5/361) ، وابن أبي شيبة (4/197) باللفظ الثاني.
(2)
مسلم (2/1091)(1468) ، وهو عند ابن حبان (9/486)(4179) ، والحميدي (2/492)(1168) ، والبيهقي (7/295) .
(3)
أحمد (2/329) ، مسلم (2/1091)(1469) ، وهو عند أبي يعلى (11/303، 304)(6418، 6419) ، والبيهقي (7/295) .
(4)
البخاري (5/2270)(5779) ، مسلم (4/1890، 1891)(2440) ، أحمد (6/57، 166، 233، 234) ، وهو عند أبي داود (4/283)(4931) ، والنسائي (6/131) ، وابن ماجه (1/637)(1982) ، وابن حبان (13/173)(5863) .
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1) .
4466 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي وصححه (2) .
4467 -
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم (3)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
4468 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عليها غضبانًا لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه (4) .
(1) أحمد (2/250، 472) ، الترمذي (3/466)(1162) ، ابن حبان (9/483)(4176) ، وهو مختصر بلفظ "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا" عند أبي داود (4/320)(4682) ، والدارمي (2/415-416)(2792) ، وأحمد (2/527) ، وابن حبان (2/227)(479) ، والحاكم (1/43) .
(2)
الترمذي (5/709)(3895) ، وهو عند ابن حبان (9/484)(4177) ، والبيهقي (7/468) ، والدارمي (2/212)(2260) .
(3)
ابن ماجه (1/595)(1854) ، الترمذي (3/466)(1161) ، الحاكم (4/191) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/557) ، وأبي يعلى (12/331)(6903) ، وعبد بن حميد (1/445) ، والطبراني في "الكبير"(23/374) .
(4)
البخاري (3/1183، 5/1993)(3065، 4897) ، مسلم (2/1060)(1436) ، أحمد (2/439، 480، 519) ، وهو عند أبي داود (2/244)(2141) ، وابن حبان (9/480، 481)(4172، 4173) ، والنسائي في "الكبرى"(5/313) ، وأبي يعلى (11/57-58، 76)(6196، 6213) .
4469 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي (1)، وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
4470 -
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح البشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم تستقبله تلحسها ما أدت حقه» رواه أحمد (2) بإسناد جيد، وفيه قصة الجمل الذي سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المنذري: رواته ثقات مشهورون، وأخرجه البزار بنحوه. ورواه النسائي (3) مختصرًا.
4471 -
وابن حبان في "صحيحه"(4) من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار.
4472 -
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجة (5) من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح.
(1) الترمذي (3/465)(1159) .
(2)
أحمد (3/158) .
(3)
النسائي في "الكبرى"(5/363) .
(4)
ابن حبان (9/470)(4162) .
(5)
أحمد (6/76) ، ابن ماجه (1/595)(1852) ، ابن أبي شيبة (3/558) .
4473 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فرددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، وإني لو كنت آمر رجلًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" وابن ماجة (1) بإسناد صالح.
4474 -
وعن قيس بن سعد قال: «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن نسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق» رواه أبو داود (2) وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات ووثق.
4475 -
وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد
(1) أحمد (4/381) ، ابن حبان (9/479)(4171) ، ابن ماجه (1/595)(1853) ، البيهقي (7/292) .
(2)
أبو داود (2/244)(2140) ، وهو عند الحاكم (2/204) ، والبيهقي (7/291) ، ومختصرًا عند الدارمي (1/406)(1463) ، والطبراني في "الكبير"(18/351)(895) .
أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (1) .
4476 -
وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (2) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.
4477 -
وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (3)، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.
4478 -
وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن
(1) البخاري (5/1997)(4907) ، وهو عند مسلم (4/2191)(2855) ، وابن حبان (9/500-501)(4190) ، وأحمد (4/17) .
(2)
أبو داود (2/245)(2146) ، النسائي في "الكبرى"(5/371) ، ابن ماجه (1/638)(1985) ، وهو عند ابن حبان (9/499)(4189) ، والحاكم (2/205) ، والدارمي (2/198)(2219) ، والبيهقي (7/304) ، والشافعي (1/261) ، والحميدي (2/386) ، والطبراني في "الكبير"(1/270)(784) ، وعبد الرزاق (9/442-443) .
(3)
أبو داود (2/246)(2147) ، النسائي في "الكبرى"(5/372) ، ابن ماجه (1/639)(1986) ، الحاكم (4/194) ، وهو عند البيهقي (7/305) ، والطيالسي (1/10)(47) ، وأحمد (1/20) .
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، إن لكم من نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه (1) .
4479 -
وعن معاوية القشيري «أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وصححه الحاكم وابن حبان، وعلق البخاري بعضه (2) .
4480 -
وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله» رواه أحمد (3) .
4481 -
وأخرج نحوه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"(4) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده جيد.
(1) ابن ماجه (1/594)(1851) ، الترمذي (3/467)(1163، 3087) .
(2)
أحمد (4/447، 5/3، 5) ، أبو داود (2/244-245)(2142-2144) ، ابن ماجه (1/593)(1850) ، الحاكم (2/204) ، ابن حبان (9/482)(4175) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/373، 6/323) ، والبيهقي (7/305) ، والطبراني في "الكبير"(19/425) ، وعلق البخاري بعضه (5/1996) .
(3)
أحمد (5/238) .
(4)
الطبراني في "الصغير"(1/86)(114) ، و"الأوسط"(2/244)(1869) .