الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية.
[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل
4788 -
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود (1) .
4789 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دمًا حرامًا بغير حله» أخرجه البخاري (2) .
4790 -
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» رواه النسائي (3) .
4791 -
وأخرجه النسائي والترمذي (4) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى مسلم ولم أجده معزوًا إلى مسلم في غيره.
(1) البخاري (5/2394، 6/2517)(6168، 6471) ، مسلم (3/1304)(1678) ، النسائي (7/83، 84) ، الترمذي (4/17)(1396، 1397) ، ابن ماجه (2/873)(2615، 2617) ، أحمد (1/388، 440، 442) ، ابن حبان (16/338-339)(7344) ، أبو يعلى (9/285)(5414) .
(2)
البخاري (6/2517)(6469) ، الحاكم (4/390، 391) ، أحمد (2/94) ، عبد بن حميد (1/270)(856) .
(3)
النسائي (7/83) .
(4)
النسائي (7/82) ، الترمذي (4/16)(1395) ، الطبراني في "الصغير"(1/355)(594) .
4792 -
وأخرجه ابن ماجة (1) بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» .
4793 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (2) وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
4794 -
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه (3) .
4795 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة (4) بإسناد ضعيف.
4796 -
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي (5)، وقال: صحيح الإسناد.
(1) ابن ماجه (2/874)(2619) .
(2)
الترمذي (4/17)(1398) .
(3)
البخاري (3/1213، 6/2518، 2669)(3157، 6473، 6890) ، مسلم (3/1303، 1304)(1677) ، أحمد (1/383، 430، 433) ، والترمذي (5/42)(2673) ، والنسائي (7/81) ، وابن ماجه (2/873)(2616) ، وابن حبان (13/321)(5983) ، وأبو يعلى (9/110)(5179) .
(4)
ابن ماجه (2/874)(2620) ، البيهقي (8/22) ، أبو يعلى (10/306)(5900) .
(5)
أحمد (4/99) ، النسائي (7/81) ، الحاكم (4/391) ، الطبراني في "الكبير"(19/365) ، و"الأوسط"(5/219) .
4797 -
ولأبي داود (1) من حديث أبي الدرداء نحوه والحديث رجال إسناده ثقات وحديث أبي الدرداء ذكره في العواصم، وقال فيه: إسناده صالح ليس فيه من تكلم فيه إلا مؤمل بن الفضل الراوي له أبو داود عنه عن محمد بن شعيب، وقال العقيلي: في حديث مؤمل وهم لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: ثقة رضى ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائي وذكر حديث معاوية.
4798 -
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه» متفق عليه (2) .
4799 -
وعن جندب البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجاه (3) .
4800 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا»
(1) أبو داود (4/103)(4270) ، ابن حبان (13/318)(5980) .
(2)
البخاري (1/20، 6/2520، 2594)(31، 6481، 6672) ، مسلم (4/2213، 2214)(2888) ، أحمد (5/43، 46، 47، 48، 51) ، وهو عند ابن حبان (13/319)(5981) ، والنسائي (7/125) ، وأبي داود (4/103)(4268، 4269) ، وابن ماجه (2/1311)(3965) .
(3)
البخاري (1/459، 1275)(1298، 3276) ، مسلم (1/107)(113) ، أحمد (4/312) ، وابن حبان (13/328)(5988) ، وأبو يعلى (3/96)(1527) .
4801 -
وعن المقداد بن الأسود قال: «يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول: كلمته التي قالها» متفق عليهما (1) .
4802 -
4803 -
وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في
(1) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5/2179)(5442) ، ومسلم (1/103)(109) ، وأحمد (2/254، 478، 488) ، والترمذي (4/386)(2043، 2044) ، وابن ماجه (2/1145)(4360) ، وابن حبان (13/325)(5986) ، والدارمي (2/252)(2362)، وحديث المقداد أخرجه: البخاري (4/1474، 6/2518)(3794، 6472) ، ومسلم (1/95، 96)(95) ، وأحمد (6/3، 4، 5) ، وأبو داود (3/45)(2644) ، وابن حبان (1/381)(164) .
(2)
أحمد (3/370) ، مسلم (1/108)(116) ، وهو بمعناه عند ابن حبان (7/287)(3017) ، وأبو يعلى (4/126)(2175) .
معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك» وفي لفظ: «فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» متفق عليه (1) .
4804 -
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا فقبله الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته
(1) البخاري (1/15، 3/1413، 4/1857، 6/2490، 2637، 2716)(18، 3679، 4612، 6402، 6787، 7030) ، مسلم (3/1333)(1709) ، وأحمد (5/313، 314، 320) ، والترمذي (4/45)(1439) ، والنسائي (7/141، 142، 148، 161) ، والدارمي (2/290)(2453) ، واللفظ الثاني أخرجه البخاري (3/1414، 6/2519)(3680، 6479) ، مسلم (3/1333)(1709) ، أحمد (5/321) .
ملائكة الرحمة» متفق عليه (1) .
4805 -
وعن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (2) وقال: صحيح على شرطهما، وقال في "العواصم": إسناده قوي، ويشهد له أحاديث فضل العتق.
قوله: «كفل» بكسر الكاف وسكون الفاء هو النصيب. قوله: «يتوجا» أي يضرب بها نفسه. قوله: «وأنت بمنزلته» معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم فإن قتله المسلم صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين وليس المراد إلحاقه به في الكفر كذا قال الخطابي.
* * *
(1) البخاري (3/1280)(3283) ، مسلم (4/2118، 2119)(2766) ، أحمد (3/20، 72) ، وابن ماجه (2/875)(2622) ، وابن حبان (2/376-377، 380)(611، 615) ، وأبو يعلى (2/305، 508)(1033، 1356) .
(2)
أحمد (3/490-491، 4/107) ، أبو داود (4/29)(3964) ، النسائي في "الكبرى"(3/171-172) ، ابن حبان (10/145)(4307) ، الحاكم (2/231) .