المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٣

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[10] كتاب البيع

- ‌[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره

- ‌[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

- ‌[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

- ‌[10/4] باب ما جاء في الشبهات

- ‌أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

- ‌[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

- ‌[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

- ‌[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

- ‌[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

- ‌[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

- ‌[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

- ‌[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌[10/13] باب النهي عن بيع العربون

- ‌[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا

- ‌[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

- ‌[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

- ‌[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

- ‌[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

- ‌[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

- ‌[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

- ‌[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

- ‌[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

- ‌[10/23] باب ما يدخل في المبيع

- ‌[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

- ‌أبواب الشروط في البيع

- ‌[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

- ‌[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

- ‌[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

- ‌[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

- ‌[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

- ‌[10/31] باب خيار المجلس

- ‌أبواب الربا

- ‌[10/32] باب التشديد في تحريمه

- ‌[10/33] باب ما يقع فيه الربا

- ‌[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

- ‌[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

- ‌[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

- ‌[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون

- ‌[10/38] باب النهي عن بيع العينة

- ‌أبواب العيوب

- ‌[10/39] باب وجوب تبيين العيب

- ‌[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

- ‌[10/41] باب ما جاء في المصرّاة

- ‌[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

- ‌[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

- ‌[10/44] باب اختلاف المتبايعين

- ‌[10/45] باب ضمان درك المبيع

- ‌[10/46] باب السَّلَم

- ‌[11] كتاب القرض

- ‌[11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء

- ‌[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

- ‌[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

- ‌[12] كتاب الرهن

- ‌[13] كتاب الحوالة والضمان

- ‌[13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل

- ‌[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

- ‌[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

- ‌[14] كتاب التفليس

- ‌[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه

- ‌[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

- ‌[14/4] باب الحجر على المبذر

- ‌[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

- ‌[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

- ‌[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

- ‌[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

- ‌[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما

- ‌[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

- ‌[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

- ‌[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

- ‌[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

- ‌[16] كتاب الشركة والمضاربة

- ‌[17] كتاب الوكالة

- ‌[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

- ‌[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

- ‌[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

- ‌[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

- ‌أبواب الإجارة

- ‌[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

- ‌[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

- ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

- ‌[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

- ‌[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

- ‌[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

- ‌[18/7] باب المساقاة والمزارعة

- ‌[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة

- ‌[19] كتاب الوديعة والعارية

- ‌[20] كتاب إحياء الموات

- ‌[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

- ‌[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

- ‌[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

- ‌[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

- ‌[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

- ‌[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

- ‌[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

- ‌[21] كتاب الغصب والضمانات

- ‌[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

- ‌[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

- ‌[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

- ‌[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

- ‌[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

- ‌[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

- ‌[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

- ‌[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

- ‌[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

- ‌[22] كتاب الشفعة

- ‌[23] كتاب اللقطة

- ‌[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

- ‌[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

- ‌[24] كتاب الهبة والهدية

- ‌[24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

- ‌[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

- ‌[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

- ‌[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

- ‌[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

- ‌[24/6] باب العمرى والرقبا

- ‌[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

- ‌[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

- ‌[25] كتاب الوقف

- ‌[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

- ‌[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

- ‌[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

- ‌[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

- ‌[26] كتاب الوصايا

- ‌[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

- ‌[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

- ‌[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

- ‌[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

- ‌[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

- ‌[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

- ‌[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

- ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

- ‌[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

- ‌[27] كتاب الفرائض

- ‌[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

- ‌[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

- ‌[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

- ‌[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

- ‌[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

- ‌[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

- ‌[27/7] باب ميراث الحمل

- ‌[27/8] باب الميراث بالولي

- ‌[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

- ‌[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

- ‌[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

- ‌[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

- ‌[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

- ‌[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

- ‌[28] كتاب العتق

- ‌[28/1] باب الحث عليه وفضله

- ‌[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

- ‌[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

- ‌[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

- ‌[28/7] باب التدبير

- ‌[28/8] باب ما جاء في المكاتب

- ‌[28/9] باب ما جاء في أم الولد

-

- ‌[29] كتاب النكاح

- ‌[29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

- ‌[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

- ‌[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

- ‌[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

- ‌[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

- ‌[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

- ‌[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

- ‌[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

- ‌[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

- ‌[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

- ‌[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

- ‌[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

- ‌[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

- ‌[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

- ‌[29/15] باب ما جاء في العضل

- ‌[29/16] باب الشهادة في النكاح

- ‌[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

- ‌[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

- ‌[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

- ‌[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

- ‌[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

- ‌[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

- ‌[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

- ‌[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

- ‌[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

- ‌[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص

- ‌[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

- ‌[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

- ‌[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

- ‌[29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

- ‌[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

- ‌[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

- ‌[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

- ‌أبواب الصداق

- ‌[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير

- ‌[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

- ‌[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

- ‌[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

- ‌أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

- ‌[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

- ‌[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

- ‌[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

- ‌[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

- ‌[29/48] باب ما جاء في النثار

- ‌[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

- ‌[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

- ‌[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

- ‌[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

- ‌[29/53] باب ما جاء في العزل

- ‌[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

- ‌[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

- ‌[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

- ‌[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

- ‌[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

- ‌[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات

- ‌[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

- ‌[29/61] باب عمل المرأة لزوجها

-

- ‌[30] كتاب الطلاق

- ‌[30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

- ‌[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

- ‌[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

- ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

- ‌[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

- ‌[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

- ‌[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

- ‌[30/8] باب الخلع

- ‌[30/9] باب ما جاء في الرجعة

- ‌[30/10] باب الإيلاء

- ‌[30/11] باب الظهار

- ‌[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

- ‌أبواب اللعان

- ‌[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

- ‌[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

- ‌[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

- ‌[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

- ‌[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

- ‌[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

- ‌[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

- ‌[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

- ‌[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

- ‌[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

- ‌[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

- ‌[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

- ‌أبواب العدة

- ‌[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

- ‌[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

- ‌[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

- ‌[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

- ‌[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

- ‌[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

- ‌[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

- ‌[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

- ‌أبواب الرضاع

- ‌[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

- ‌[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

- ‌[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

- ‌[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

- ‌[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

- ‌أبواب النفقات

- ‌[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

- ‌[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

- ‌[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

- ‌[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

- ‌[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

- ‌[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

- ‌[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

- ‌[30/47] باب نفقة البهائم

- ‌[30/48] باب الحضانة

-

- ‌[31] كتاب الجنايات

- ‌[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

- ‌[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

- ‌[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

- ‌[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

- ‌[31/5] باب ما جاء في شبه العمد

- ‌[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر

- ‌[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن

- ‌[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

- ‌[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

- ‌[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

- ‌[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

- ‌[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

- ‌[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

- ‌[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

- ‌[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين

- ‌[31/16] باب ما جاء في القسامة

- ‌[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم

- ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

- ‌أبواب الديات

- ‌[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

- ‌[31/20] باب دية أهل الذمة

- ‌[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها

- ‌[31/22] باب دية الجنين

- ‌[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

- ‌[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا

- ‌[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

- ‌[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

- ‌[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله

- ‌[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

-

- ‌[32] كتاب الحدود

- ‌[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ‌[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

- ‌[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

- ‌[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

- ‌[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- ‌[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

- ‌[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

- ‌[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان

- ‌[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

- ‌[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

- ‌[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

- ‌[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

- ‌[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

- ‌[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

- ‌[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط

- ‌[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

- ‌[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

- ‌[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

- ‌[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

- ‌[32/20] باب ما جاء في حد القذف

- ‌[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات

- ‌[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها

- ‌[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

- ‌[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

- ‌[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

- ‌[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

- ‌أبواب القطع في السرقة

- ‌[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

- ‌[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

- ‌[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

- ‌[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

- ‌[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

- ‌[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه

- ‌[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله

- ‌[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

- ‌[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

- ‌[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا

- ‌[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

- ‌[32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

- ‌[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

- ‌[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

- ‌[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

- ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

- ‌أبواب أحكام الردة والإسلام

- ‌[32/46] باب قتل المرتد

- ‌[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا

- ‌[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

- ‌[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

- ‌[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

- ‌[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

الفصل: ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية.

[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

4788 -

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود (1) .

4789 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دمًا حرامًا بغير حله» أخرجه البخاري (2) .

4790 -

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» رواه النسائي (3) .

4791 -

وأخرجه النسائي والترمذي (4) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى مسلم ولم أجده معزوًا إلى مسلم في غيره.

(1) البخاري (5/2394، 6/2517)(6168، 6471) ، مسلم (3/1304)(1678) ، النسائي (7/83، 84) ، الترمذي (4/17)(1396، 1397) ، ابن ماجه (2/873)(2615، 2617) ، أحمد (1/388، 440، 442) ، ابن حبان (16/338-339)(7344) ، أبو يعلى (9/285)(5414) .

(2)

البخاري (6/2517)(6469) ، الحاكم (4/390، 391) ، أحمد (2/94) ، عبد بن حميد (1/270)(856) .

(3)

النسائي (7/83) .

(4)

النسائي (7/82) ، الترمذي (4/16)(1395) ، الطبراني في "الصغير"(1/355)(594) .

ص: 1613

4792 -

وأخرجه ابن ماجة (1) بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» .

4793 -

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (2) وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

4794 -

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه (3) .

4795 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة (4) بإسناد ضعيف.

4796 -

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي (5)، وقال: صحيح الإسناد.

(1) ابن ماجه (2/874)(2619) .

(2)

الترمذي (4/17)(1398) .

(3)

البخاري (3/1213، 6/2518، 2669)(3157، 6473، 6890) ، مسلم (3/1303، 1304)(1677) ، أحمد (1/383، 430، 433) ، والترمذي (5/42)(2673) ، والنسائي (7/81) ، وابن ماجه (2/873)(2616) ، وابن حبان (13/321)(5983) ، وأبو يعلى (9/110)(5179) .

(4)

ابن ماجه (2/874)(2620) ، البيهقي (8/22) ، أبو يعلى (10/306)(5900) .

(5)

أحمد (4/99) ، النسائي (7/81) ، الحاكم (4/391) ، الطبراني في "الكبير"(19/365) ، و"الأوسط"(5/219) .

ص: 1614

4797 -

ولأبي داود (1) من حديث أبي الدرداء نحوه والحديث رجال إسناده ثقات وحديث أبي الدرداء ذكره في العواصم، وقال فيه: إسناده صالح ليس فيه من تكلم فيه إلا مؤمل بن الفضل الراوي له أبو داود عنه عن محمد بن شعيب، وقال العقيلي: في حديث مؤمل وهم لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: ثقة رضى ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائي وذكر حديث معاوية.

4798 -

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه» متفق عليه (2) .

4799 -

وعن جندب البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان ممن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فجز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجاه (3) .

4800 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا»

(1) أبو داود (4/103)(4270) ، ابن حبان (13/318)(5980) .

(2)

البخاري (1/20، 6/2520، 2594)(31، 6481، 6672) ، مسلم (4/2213، 2214)(2888) ، أحمد (5/43، 46، 47، 48، 51) ، وهو عند ابن حبان (13/319)(5981) ، والنسائي (7/125) ، وأبي داود (4/103)(4268، 4269) ، وابن ماجه (2/1311)(3965) .

(3)

البخاري (1/459، 1275)(1298، 3276) ، مسلم (1/107)(113) ، أحمد (4/312) ، وابن حبان (13/328)(5988) ، وأبو يعلى (3/96)(1527) .

ص: 1615

4801 -

وعن المقداد بن الأسود قال: «يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول: كلمته التي قالها» متفق عليهما (1) .

4802 -

وعن جابر قال: «لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيأته حسنة ورآه مغطيًا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك، قال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر» رواه أحمد ومسلم (2) .

4803 -

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في

(1) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5/2179)(5442) ، ومسلم (1/103)(109) ، وأحمد (2/254، 478، 488) ، والترمذي (4/386)(2043، 2044) ، وابن ماجه (2/1145)(4360) ، وابن حبان (13/325)(5986) ، والدارمي (2/252)(2362)، وحديث المقداد أخرجه: البخاري (4/1474، 6/2518)(3794، 6472) ، ومسلم (1/95، 96)(95) ، وأحمد (6/3، 4، 5) ، وأبو داود (3/45)(2644) ، وابن حبان (1/381)(164) .

(2)

أحمد (3/370) ، مسلم (1/108)(116) ، وهو بمعناه عند ابن حبان (7/287)(3017) ، وأبو يعلى (4/126)(2175) .

ص: 1616

معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك» وفي لفظ: «فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» متفق عليه (1) .

4804 -

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة، فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا فقبله الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته

(1) البخاري (1/15، 3/1413، 4/1857، 6/2490، 2637، 2716)(18، 3679، 4612، 6402، 6787، 7030) ، مسلم (3/1333)(1709) ، وأحمد (5/313، 314، 320) ، والترمذي (4/45)(1439) ، والنسائي (7/141، 142، 148، 161) ، والدارمي (2/290)(2453) ، واللفظ الثاني أخرجه البخاري (3/1414، 6/2519)(3680، 6479) ، مسلم (3/1333)(1709) ، أحمد (5/321) .

ص: 1617

ملائكة الرحمة» متفق عليه (1) .

4805 -

وعن واثلة بن الأسقع قال: «أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (2) وقال: صحيح على شرطهما، وقال في "العواصم": إسناده قوي، ويشهد له أحاديث فضل العتق.

قوله: «كفل» بكسر الكاف وسكون الفاء هو النصيب. قوله: «يتوجا» أي يضرب بها نفسه. قوله: «وأنت بمنزلته» معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم فإن قتله المسلم صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين وليس المراد إلحاقه به في الكفر كذا قال الخطابي.

* * *

(1) البخاري (3/1280)(3283) ، مسلم (4/2118، 2119)(2766) ، أحمد (3/20، 72) ، وابن ماجه (2/875)(2622) ، وابن حبان (2/376-377، 380)(611، 615) ، وأبو يعلى (2/305، 508)(1033، 1356) .

(2)

أحمد (3/490-491، 4/107) ، أبو داود (4/29)(3964) ، النسائي في "الكبرى"(3/171-172) ، ابن حبان (10/145)(4307) ، الحاكم (2/231) .

ص: 1618