الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود (1) . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و «الرقبا» : بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.
[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
4039 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة (2) .
4040 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه (3)، ولأبي داود (4) موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها
(1) أحمد (3/299) ، أبو داود (3/295)(3557) .
(2)
البخاري (2/517، 521، 522، 728)(1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710)(1024) ، أبو داود (2/131)(1685) ، النسائي (5/65) ، الترمذي (3/58)(671، 672) ، ابن ماجه (2/769)(2294) ، أحمد (6/44، 278) .
(3)
البخاري (2/728، 5/2051)(1960، 5045) ، مسلم (2/711)(1026) ، أحمد (2/316) ، وهو عند أبي داود (2/131)(1687) .
(4)
أبو داود (2/131)(1688) .
أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.
4041 -
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (1) .
4042 -
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما:«أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (2) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (3) .
4043 -
وعن سعد قال: «لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (4) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري
(1) الترمذي (3/57)(670) ، وهو عند أبي داود (3/296)(3565) ، وابن ماجه (2/770)(2295) .
(2)
البخاري (2/520، 915)(1367، 2451) ، مسلم (2/714)(1029) ، أبو داود (2/133)(1699) ، الترمذي (4/342)(1960) .
(3)
أحمد (6/353) .
(4)
أبو داود (2/131)(1686) .
قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن سواد وقد وثقه ابن حبان، وقال: يغرب، والرطب الأول بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس، والرطب الثاني بضم الراء وفتح الطاء.
4044 -
4045 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (2) وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي (3) والحديث قد أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" وصححه (4) وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح عند أبي داود.
قوله: «من سطة النساء» أي خيارهن والسفعاء التي في خدها غبرة وسواد.
(1) تقدم برقم (2010) .
(2)
أحمد (2/179، 184) ، النسائي (5/65، 6/278) ، أبو داود (3/293)(3547) ،
(3)
أبو داود (3/293)(3546) ، النسائي (6/278) ، ابن ماجه (2/798)(2388) ، أحمد (2/221) .
(4)
البيهقي (6/60) ، الحاكم (2/54) .