الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4485 -
وعنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» رواه مسلم (1) .
قوله: «الشعثة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة هي التي لم تدهن شعرها وتمشطه. قوله: «تستحد» بحاء مهملة أي: تستعمل الحديدة، وهي الموس. قوله:«المغيبة» بضم الميم وكسر المعجمة بعده تحتية ساكنة ثم موحدة، التي غاب عنها زوجها. قوله:«يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أي يظن وقوع الخيانة له من أهله، والعثرات جمع عثرة، وهي الزلة، وعند أحمد من حديث جابر «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم» .
[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين
4486 -
عن أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (2) والدارقطني (3) بلفظ
(1) مسلم (3/1538)(715)، وهو عند البخاري (2/638) (1707) دون قوله:«يتخونهم أو يطلب عثراتهم» .
(2)
أحمد (6/292) ، مسلم (2/1083)(1460) ، أبو داود (2/240)(2122) ، ابن ماجه (1/617)(1917) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/293) ، والدارمي (2/194)(2210) ، وابن أبي شيبة (3/542) ، وأبي يعلى (12/428-429)(6996) ، وابن حبان (10/10)(4210) .
(3)
الدارقطني (3/284)(143) .
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس لك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة» وإسناد الدارقطني ضعيف.
4487 -
وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجاه (1) .
4488 -
وعن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه» رواه الدارقطني (2) وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(3) بلفظ «سبع للبكر وثلاث للثيب»
4489 -
وعن أنس أيضًا قال: «لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثًا، وكانت ثيبًا» رواه أحمد وأبو داود (4) ورجاله رجال الصحيح.
(1) البخاري (5/2000)(4915، 4916) ، مسلم (2/1084)(1461) ، وهو عند أبي داود (2/240)(2124) ، والترمذي (3/445)(1139) ، وابن الجارود (1/181) .
(2)
الدارقطني (3/283)(140) .
(3)
ابن حبان (10/8)(4208) ، وهو بهذا اللفظ عند عبد الرزاق (6/235)(10642) ، وأبو يعلى (5/204-205)(2823) .
(4)
أحمد (3/99) ، أبو داود (2/240)(2123) ، البيهقي (7/302) .