الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.
[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
3612 -
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (1)، وفي لفظ:«نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (2) .
3613 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (3) .
3614 -
وعن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (4) .
(1) البخاري (2/766)(2082) ، مسلم (3/1165)(1534) ، أبو داود (3/252)(3367) ، النسائي (7/262) ، ابن ماجه (2/746)(2214) ، أحمد (2/7، 62) ، وهو عند مالك (2/618) .
(2)
مسلم (3/1165)(1534) ، أبو داود (3/252)(3368) ، الترمذي (3/529)(1226، 1227) ، النسائي (7/270) ، أحمد (2/5) .
(3)
أحمد (2/363) ، مسلم (3/1167)(1538) ، النسائي (7/263) ، ابن ماجه (2/747)(2215) .
(4)
البخاري (2/764، 839)(2077، 2252) ، وهو عند مسلم (3/1167، 1176)(1536) ، وأحمد (3/360) .
3615 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (1) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
3616 -
وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (2)، وقوله:«إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
3617 -
وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
3618 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى
(1) أبو داود (3/253)(3371) ، الترمذي (3/530)(1228) ، ابن ماجه (2/747)(2217) ، أحمد (3/221، 250) ، ابن حبان (11/369)(4993) ، الحاكم (2/23) ، وهو عند الدارقطني (3/47) ، والبيهقي (5/301) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/24) ، وابن أبي شيبة (4/501) ، وأبي يعلى (6/396) .
(2)
البخاري (2/766)(2083) ، مسلم (3/1190)(1555) ، أحمد (3/115) ، والرواية الثانية عند البخاري (2/766، 768)(2086، 2094) ، مسلم (3/1190)(1555) ، والنسائي (7/264) ، وأبي يعلى (6/456)(3851) ، والشافعي (1/143) ، ومالك (2/618) .
(3)
سيأتي برقم (3626) .
يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» رواه مسلم والنسائي (1) .
3619 -
وعن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل «المعاومة» «وعن بيع السنين» متفق عليه (2)، وفي رواية للنسائي (3) :«نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة، وقال: المخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكيس بكذا وكذا صاعًا، والكيس ما جمع من طعام أو غيره كالصبرة» .
3620 -
وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وفي رواية: «حتى يطيب» وفي رواية: «حتى يطعم» متفق عليه (4) .
3621 -
3622 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة،
(1) مسلم (3/1168)(1539) ، النسائي (7/263) .
(2)
البخاري (2/764)(2077) ، مسلم (3/1175)(1536) ، أحمد (3/313، 364، 392) ، وهو عند أبي داود (3/262)(3404) ، والنسائي (7/296) ، والترمذي (3/605)(1313) ، وابن ماجه مختصرًا (2/747)(2218) .
(3)
النسائي (7/38) .
(4)
تقدم برقم (3617) .
(5)
البخاري (2/766)(2084) ، مسلم (3/1175)(1536) .
والمنابذة» رواه البخاري (1) .
قوله: «المحاقلة» قد اختلفت في تفسيرها فقيل ما تقدم في الحديث وقيل بيع الطعام في سنبله والحقل الحرث وموضع الزرع وقيل عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة وقيل هو بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو بيعه في سنبله. قوله: «المزابنة» بالزاء والموحدة والنون وقد فسرت بما في الحديث وقيل بيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وفي البخاري (2) عن ابن عمر «أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» وفي مسلم (3) عن نافع:«المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا أو يبيع الزرع بالحنطة كيلًا» . قوله «المعاومة» هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر وقيل اكترى الأرض سنين وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد، والمخابرة ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المساقاة. قوله:«حتى يشقه» بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف، وفي رواية للبخاري (4) :«يشقح» واشقاح النخل احمراره واصفراره، كما في الحديث والعلة في تحريم ذلك أما مظنة الربا أو الغرر.
(1) البخاري (2/768)(2093) .
(2)
البخاري (2/760)(2064) ، ومسلم (3/1171)(1542) ، وأحمد (2/5) .
(3)
مسلم (3/1171)(1542) ، والبخاري (3/760، 763)(2063، 2073) .
(4)
البخاري (2/766)(2084) ، وهي عند مسلم (3/1175)(1536) ، وأبي داود (3/253)(3370) ، وأحمد (3/319، 361) .