المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٣

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[10] كتاب البيع

- ‌[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره

- ‌[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

- ‌[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

- ‌[10/4] باب ما جاء في الشبهات

- ‌أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

- ‌[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

- ‌[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

- ‌[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

- ‌[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

- ‌[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

- ‌[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

- ‌[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌[10/13] باب النهي عن بيع العربون

- ‌[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا

- ‌[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

- ‌[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

- ‌[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

- ‌[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

- ‌[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

- ‌[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

- ‌[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

- ‌[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

- ‌[10/23] باب ما يدخل في المبيع

- ‌[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

- ‌أبواب الشروط في البيع

- ‌[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

- ‌[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

- ‌[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

- ‌[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

- ‌[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

- ‌[10/31] باب خيار المجلس

- ‌أبواب الربا

- ‌[10/32] باب التشديد في تحريمه

- ‌[10/33] باب ما يقع فيه الربا

- ‌[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

- ‌[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

- ‌[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

- ‌[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون

- ‌[10/38] باب النهي عن بيع العينة

- ‌أبواب العيوب

- ‌[10/39] باب وجوب تبيين العيب

- ‌[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

- ‌[10/41] باب ما جاء في المصرّاة

- ‌[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

- ‌[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

- ‌[10/44] باب اختلاف المتبايعين

- ‌[10/45] باب ضمان درك المبيع

- ‌[10/46] باب السَّلَم

- ‌[11] كتاب القرض

- ‌[11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء

- ‌[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

- ‌[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

- ‌[12] كتاب الرهن

- ‌[13] كتاب الحوالة والضمان

- ‌[13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل

- ‌[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

- ‌[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

- ‌[14] كتاب التفليس

- ‌[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه

- ‌[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

- ‌[14/4] باب الحجر على المبذر

- ‌[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

- ‌[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

- ‌[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

- ‌[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

- ‌[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما

- ‌[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

- ‌[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

- ‌[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

- ‌[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

- ‌[16] كتاب الشركة والمضاربة

- ‌[17] كتاب الوكالة

- ‌[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

- ‌[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

- ‌[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

- ‌[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

- ‌أبواب الإجارة

- ‌[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

- ‌[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

- ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

- ‌[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

- ‌[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

- ‌[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

- ‌[18/7] باب المساقاة والمزارعة

- ‌[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة

- ‌[19] كتاب الوديعة والعارية

- ‌[20] كتاب إحياء الموات

- ‌[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

- ‌[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

- ‌[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

- ‌[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

- ‌[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

- ‌[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

- ‌[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

- ‌[21] كتاب الغصب والضمانات

- ‌[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

- ‌[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

- ‌[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

- ‌[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

- ‌[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

- ‌[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

- ‌[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

- ‌[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

- ‌[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

- ‌[22] كتاب الشفعة

- ‌[23] كتاب اللقطة

- ‌[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

- ‌[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

- ‌[24] كتاب الهبة والهدية

- ‌[24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

- ‌[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

- ‌[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

- ‌[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

- ‌[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

- ‌[24/6] باب العمرى والرقبا

- ‌[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

- ‌[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

- ‌[25] كتاب الوقف

- ‌[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

- ‌[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

- ‌[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

- ‌[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

- ‌[26] كتاب الوصايا

- ‌[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

- ‌[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

- ‌[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

- ‌[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

- ‌[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

- ‌[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

- ‌[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

- ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

- ‌[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

- ‌[27] كتاب الفرائض

- ‌[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

- ‌[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

- ‌[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

- ‌[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

- ‌[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

- ‌[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

- ‌[27/7] باب ميراث الحمل

- ‌[27/8] باب الميراث بالولي

- ‌[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

- ‌[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

- ‌[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

- ‌[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

- ‌[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

- ‌[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

- ‌[28] كتاب العتق

- ‌[28/1] باب الحث عليه وفضله

- ‌[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

- ‌[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

- ‌[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

- ‌[28/7] باب التدبير

- ‌[28/8] باب ما جاء في المكاتب

- ‌[28/9] باب ما جاء في أم الولد

-

- ‌[29] كتاب النكاح

- ‌[29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

- ‌[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

- ‌[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

- ‌[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

- ‌[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

- ‌[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

- ‌[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

- ‌[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

- ‌[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

- ‌[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

- ‌[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

- ‌[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

- ‌[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

- ‌[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

- ‌[29/15] باب ما جاء في العضل

- ‌[29/16] باب الشهادة في النكاح

- ‌[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

- ‌[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

- ‌[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

- ‌[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

- ‌[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

- ‌[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

- ‌[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

- ‌[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

- ‌[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

- ‌[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص

- ‌[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

- ‌[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

- ‌[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

- ‌[29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

- ‌[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

- ‌[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

- ‌[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

- ‌أبواب الصداق

- ‌[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير

- ‌[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

- ‌[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

- ‌[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

- ‌أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

- ‌[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

- ‌[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

- ‌[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

- ‌[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

- ‌[29/48] باب ما جاء في النثار

- ‌[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

- ‌[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

- ‌[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

- ‌[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

- ‌[29/53] باب ما جاء في العزل

- ‌[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

- ‌[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

- ‌[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

- ‌[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

- ‌[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

- ‌[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات

- ‌[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

- ‌[29/61] باب عمل المرأة لزوجها

-

- ‌[30] كتاب الطلاق

- ‌[30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

- ‌[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

- ‌[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

- ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

- ‌[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

- ‌[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

- ‌[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

- ‌[30/8] باب الخلع

- ‌[30/9] باب ما جاء في الرجعة

- ‌[30/10] باب الإيلاء

- ‌[30/11] باب الظهار

- ‌[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

- ‌أبواب اللعان

- ‌[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

- ‌[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

- ‌[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

- ‌[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

- ‌[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

- ‌[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

- ‌[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

- ‌[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

- ‌[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

- ‌[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

- ‌[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

- ‌[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

- ‌أبواب العدة

- ‌[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

- ‌[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

- ‌[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

- ‌[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

- ‌[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

- ‌[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

- ‌[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

- ‌[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

- ‌أبواب الرضاع

- ‌[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

- ‌[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

- ‌[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

- ‌[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

- ‌[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

- ‌أبواب النفقات

- ‌[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

- ‌[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

- ‌[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

- ‌[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

- ‌[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

- ‌[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

- ‌[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

- ‌[30/47] باب نفقة البهائم

- ‌[30/48] باب الحضانة

-

- ‌[31] كتاب الجنايات

- ‌[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

- ‌[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

- ‌[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

- ‌[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

- ‌[31/5] باب ما جاء في شبه العمد

- ‌[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر

- ‌[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن

- ‌[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

- ‌[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

- ‌[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

- ‌[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

- ‌[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

- ‌[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

- ‌[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

- ‌[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين

- ‌[31/16] باب ما جاء في القسامة

- ‌[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم

- ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

- ‌أبواب الديات

- ‌[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

- ‌[31/20] باب دية أهل الذمة

- ‌[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها

- ‌[31/22] باب دية الجنين

- ‌[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

- ‌[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا

- ‌[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

- ‌[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

- ‌[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله

- ‌[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

-

- ‌[32] كتاب الحدود

- ‌[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ‌[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

- ‌[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

- ‌[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

- ‌[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- ‌[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

- ‌[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

- ‌[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان

- ‌[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

- ‌[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

- ‌[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

- ‌[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

- ‌[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

- ‌[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

- ‌[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط

- ‌[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

- ‌[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

- ‌[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

- ‌[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

- ‌[32/20] باب ما جاء في حد القذف

- ‌[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات

- ‌[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها

- ‌[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

- ‌[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

- ‌[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

- ‌[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

- ‌أبواب القطع في السرقة

- ‌[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

- ‌[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

- ‌[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

- ‌[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

- ‌[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

- ‌[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه

- ‌[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله

- ‌[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

- ‌[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

- ‌[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا

- ‌[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

- ‌[32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

- ‌[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

- ‌[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

- ‌[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

- ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

- ‌أبواب أحكام الردة والإسلام

- ‌[32/46] باب قتل المرتد

- ‌[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا

- ‌[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

- ‌[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

- ‌[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

- ‌[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

الفصل: ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

4090 -

وعن الشريد بن سويد الثقفي: «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء. فقال: إيت بها فدعى بها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه أحمد والنسائي قال في شرح "المنتقى": رواه النسائي من طريق موسى بن سعيد وهو صدوق لا بأس به وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان وسيأتي (1) في النذور في باب ما يجزي من عليه رقبة مؤمنة.

[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

4091 -

عن عمرو بن ميمون قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما أتخافا أن تكون قد حملتما الأرض مالا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق! قال: لا، فقال عمر: لأن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا، قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم يرفيهن خللًا تقدم وكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج في الناس بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينًا ولا شمالًا إلا طعنه، حتى طعن

(1) سيأتي برقم (5087) .

ص: 1349

ثلاثة عشر رجلًا مات منهم تسعة، وفي رواية سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسيًا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأيت، وأما نواحي المسجد، فإنهم لا يدرون ما الأمر غير انهم فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال: يابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة، ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع! قال: نعم، قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفًا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقًا، فقال: إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا، قال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟!

فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول: أخاف عليه، وقائل يقول: لا بأس به، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، فقال: وددت ذلك كفافًا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، فقال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تف

ص: 1350

أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عمر بن الخطاب عليكم السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولآثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك، قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، فقال: الحمد لله ما كان شيء أهم إليَّ من ذلك، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلِّم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن رددتني فردوني إلى مقابر المسلمين.

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير تتبعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكيت عنده ساعة واستأذنت الرجال فولجت داخلًا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، واستخلف فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمارة سعدًا فهو ذاك، وإلا فما يستغن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة.

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فهم ردء

ص: 1351

الإسلام وحياة المال، وغيض العدو وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد في فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم.

فلما قبض خرجنا من عنده فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر، فقال: يستأذن عمر ابن الخطاب قالت: أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه أجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف: صح أيكم تبرأ من هذا الأمر فجعله إليه، والله عليه والإسلام ينظرن أفضلهما في نفسه، قال: فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله علي ألا آلو عن أفضلكما، قالا: نعم، قال فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لأن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه» رواه البخاري (1) .

قوله: «الصنع» قال في "المغرب": ورجل صنع بفتحتين وصنع اليدين، أي:

(1) البخاري (3/1353-1356)(3497) ، وهو عند ابن حبان (15/350-355)(6917) ، وابن أبي شيبة (7/745-436)(37059) .

ص: 1352