الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها» رواه عنه مالك في الموطأ (1) وهو مرسل.
4363 -
وعن ابن عباس قال: «أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (2) .
[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك
4364 -
عن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقي عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبيًا فكان ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهم من المشركين فأنزل الله تعالى
(1) مالك في "الموطأ"(2/544، 545)(1133، 1134) ، والبيهقي (7/187) ، عبد الرزاق (170) .
(2)
أحمد (1/323) ، أبو داود (2/271)(2239) ، ابن ماجه (1/647)(2008) ، الحاكم (2/218) ، وهو عند ابن الجارود (1/190)(757) ، والطبراني في "الكبير"(11/276) ، وعبد الرزاق (7/168) ، والبيهقي (7/188) .
في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (1) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (2) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » .
4365 -
وعن عرباض بن سارية «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (3) ورجال إسناده ثقات.
4366 -
وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (4) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
4367 -
ورواه الحاكم (5) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (6) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله
(1) مسلم (2/1079)(1456) ، النسائي (6/110) ، أبو داود (2/247)(2155) ، أحمد (3/72) .
(2)
الترمذي مختصرًا (3/438، 5/234)(1132، 3016، 3017) .
(3)
أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71، 133)(1474، 1564) .
(4)
سيأتي برقم (4664) .
(5)
الحاكم (2/64، 149) ، والبيهقي (9/125) ، الدارقطني (3/68) ، الطبراني في "الأوسط"(7/102) ، وأبو يعلى (4/304)(2414) .
(6)
ستأتي هذه الرواية برقم (4664) من حديث رويفع.
واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها» وستأتي (1) هذه الأحاديث وما في معناها في باب استبراء الأمة إذا ملكت وما أوردنا هنا فليس القصد إلا الاستدلال على حل السبايا سواء كن من ذوات الأزواج أو من غيرهن.
* * *
(1) سيأتي هذا الباب [30/34] .