الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الديات
[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها
.
4806 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان في كتابه: «ألا من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» ورواه النسائي وقال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا انتهى. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولًا وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(1) وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن
(1) النسائي (8/57-58) ، ابن خزيمة (4/19)(2269) ، ابن حبان (14/501-514)(6559) ، الحاكم (1/552-554) ، البيهقي (1/87-88، 4/89-90) ، أبو داود في "المراسيل"(259) ، مالك في الموطأ (2/849) ، الدارقطني (1/121-122) ، والدارمي (2/253) .
الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4807 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (1) ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة وفي إسناد الحديث محمد بن راشد المكحولي مختلف فيه.
4808 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام» رواه الجماعة إلا مسلمًا (2) وفي رواية قال: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع» رواه الترمذي وصححه (3) .
4809 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء» رواه أبو داود وابن ماجة والبزار وابن حبان (4) ورجاله رجال
(1) أحمد (2/217، 224) ، أبو داود (4/189)(4564) ، وابن ماجه في الأحاديث التالية (2626، 2630، 2647، 2653، 2655) .
(2)
البخاري (6/2526)(6500) ، أبو داود (4/188)(4558) ، النسائي (8/56) ، الترمذي (4/14)(1392) ، ابن ماجه (2/885)(2652) ، أحمد (1/227، 339، 345) ، وابن حبان (13/370)(6015) .
(3)
الترمذي (4/13)(1391) .
(4)
أبو داود (4/188)(4559، 4560) ، ابن ماجه (2/885)(2650) ، ابن حبان (13/369)(6014) ، أحمد (1/289) .
الصحيح وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح.
4810 -
وعن أبي موسى «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر من الإبل» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن ماجة (1) ولا بأس بإسناده.
4811 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في كل إصبع عشر وفي كل سنٍّ خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء» رواه الخمسة إلا الترمذي (2) ، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وصححه ابن حبان والحاكم.
4812 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن الجارود وصححه (3) .
4813 -
وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الموضحة خمس من الإبل» رواه البزار وأهل السنن وحسنه الترمذي (4) .
4814 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في
(1) أحمد (4/397، 398، 403، 404، 413) ، أبو داود (4/187، 188)(4556، 4557) ، ابن حبان (13/367)(6013) ، ابن ماجه (2/886)(2654) .
(2)
أبو داود (4/189)(4564) ، النسائي (8/55، 57) ، ابن ماجه (2/886)(2653) ، أحمد (2/217) بروايات مختصرة ومطولة.
(3)
أبو داود (4/190)(4566) ، النسائي (8/57) ، الترمذي (4/13)(1390) ، ابن ماجه (2/886)(2655) ، أحمد (2/179، 189، 207، 215) ، ابن الجارود (1/198)(785) .
(4)
البزار (1/386)(261) ،
العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها» رواه النسائي (1)، ولأبي داود (2) منه:«قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» والحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
4815 -
وعن عمر بن الخطاب: «أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات» ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله (3) .
قوله: «اعتبط» هو بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخره مهملة: أي من قتل قتيلًا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله. قوله: «إذا أوعب جدعه» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة أي قطع جميعه. قوله: «البيضتين» وفي رواية وفي الانثيين ومعناهما واحد كما في الصحاح. قوله: «الصلب» هو عظم من لدي الكاهل إلى العجب. قوله: «المأمومة» هي الجناية البالغة أُم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها. قوله: «الجايفة» هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه والجوف البطن كما في كتب اللغة. قوله: «المنقلة» قال في "الدر النثير": المنقلة من الشجاج التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل من أماكنها. قوله: فنصف العقل أي الدية. قوله: «اليد الشلاء» هي التي لا نفع فيها إلا الجمال.
(1) النسائي (8/55) ، الدراقطني (3/128)(147)
(2)
أبو داود (4/190)(4567) .
(3)
وأخرجه البيهقي (8/86) ، وعبد الرزاق (10/11) ، وابن أبي شيبة (5/359، 398) .