الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف» رواه أبو داود (1) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق.
4297 -
وذكر البخاري في "صحيحه"(2)«أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك» .
[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها
وتحريمها إلى يوم القيامة
4298 -
عن ابن مسعود قال: قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)) [المائدة:87] الآية» متفق عليه (3) .
(1) أبو داود (2/238)(2117) .
(2)
علقه البخاري (5/1972) باب إذا كان الولي هو الخاطب، وقال الحافظ في "الفتح" (9/189) : وصله ابن سعد من طريق بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه قد خطبني أكثر من واحد فزوجني أيهم رأيت قال وتجعلين ذلك إلى فقالت نعم قال قد تزوجتك.
(3)
البخاري (4/1687، 5/1953)(4339، 4787) ، مسلم (2/1022)(1404) ، أحمد (1/420، 432، 450) ، وهو عند ابن حبان (9/448، 449)(4141، 4142) ، وأبي يعلى (9/260)(5382) ، والبيهقي (7/79) ، والنسائي في "الكبرى"(6/336) ، وابن أبي شيبة (3/454) .
4299 -
وعن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص لنا، فقال له مولىً له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم» رواه البخاري (1) .
4300 -
وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ)) [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام» رواه الترمذي (2) بإسناد ضعيف وقد روى البيهقي وأبو عوانة (3) في "صحيحه" رجوع ابن عباس.
4301 -
وعن علي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية» متفق عليهما (4) .
(1) البخاري (5/1967)(4826) .
(2)
الترمذي (3/430)(1122) .
(3)
انظر "التلخيص"(2/158) .
(4)
البخاري (5/1966، 2102)(4825، 5203) ، مسلم (2/1027)(1407) ، أحمد (1/79، 102) ، والشافعي (1/381) ، والطيالسي (1/17)(111) ، والحميدي (1/22)(37) ، وأبو يعلى (1/434)(576) باللفظ الأول، والبخاري (4/1544)(3979) ، ومسلم (2/1027، 1028)(1407) ، وأحمد (1/142) ، والترمذي (3/429، 4/254)(1121، 1794) ، والنسائي (6/126) ، وابن ماجه (1/630)(1961) ، ومالك (2/542)(1129) ، والدارمي (2/118)(1990) ، وابن حبان (9/450)(4143) باللفظ الثاني.
4302 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنهما» رواه أحمد ومسلم (1) .
4303 -
وعن سبرة الجهني «أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي رواية: «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» رواه أحمد ومسلم (2)، وفي لفظ لمسلم (3) من حديث سبرة قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»
(1) أحمد (4/55) ، مسلم (2/1023)(1405) ، وهو عند ابن حبان (9/457-458)(4151) ، والدارقطني (3/258) ، والبيهقي (7/204) ، وابن أبي شيبة (3/551) .
(2)
أحمد (3/405)(15382) ، مسلم (2/1024)(1406) ، وهو عند ابن حبان (9/455)(4148) ، والبيهقي (7/202) ، باللفظ الأول، واللفظ الثاني عند أحمد (3/405)(15385) ، ومسلم (2/1023، 1025)(1406) ، وابن الجارود (1/175)(699) ، وابن حبان (9/454)(4147) ، وابن ماجه (1/631)(1962) ، والنسائي (6/126) ، والدارمي (2/188)(2195) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/25) ، وابن أبي شيبة (3/551) ، والطبراني في "الكبير"(7/107) .
(3)
مسلم (2/1025)(1406) .