الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4021 -
وأخرج نحوه أبو داود والنسائي (1) من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات، وكذا رواه الحاكم في "مستدركه"(2) على شرط مسلم كذا في "التلخيص".
4022 -
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور» رواه الترمذي (3)، وقال: هذا حديث حسن وفسر الكفر بكفر النعمة، وقال المناوي في لابس ثوبي الزور: هو الذي يلبس قميصًا ويصل كمه بكمين موهمًا أنه لا بس ثوبين.
[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية
والنهي عن الرجوع فيها إلا والد لولده
4023 -
عن النعمان بين بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعدلوا بين أبنائكم ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق.
(1) أبو داود (3/290)(3537) ، النسائي (6/279) ، وهو عند ابن حبان (14/295)(6383) ، أحمد (2/247) .
(2)
الترمذي (5/730)(3945) ، الحاكم (2/71) .
(3)
الترمذي (4/379)(2034) .
(4)
أحمد (4/275) ، أبو داود (3/293)(3544) ، النسائي (6/262) .
4024 -
وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1) .
4025 -
وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه» ، وفي لفظ:«فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (2) .
…
وفي لفظ لمسلم (3) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (4) من حديث النعمان:
(1) أحمد (3/326) ، مسلم (3/1244)(1624) ، أبو داود (3/293)(3545) .
(2)
اللفظ الأول عند: البخاري (2/913)(2446) ، ومسلم (3/1241)(1623) ، وهو عند أبي داود (3/292)(3542) ، والترمذي (3/649)(1367) ، والنسائي (6/258) ، وابن ماجه (2/795)(2376) ، ومالك في الموطأ (2/751) ، وأحمد (4/268) ، وابن حبان (11/499)، واللفظ الثاني عند: البخاري (2/914)(2447) ، ومسلم (3/1242)(1623) .
(3)
مسلم (3/1243)(1623) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (6/260) ، وابن ماجه (2/795)(2375) ، وأحمد (4/269) ، وابن حبان (11/505)(5106) .
(4)
أحمد (4/273) ، ابن حبان (11/501)(5102) ، وهذا اللفظ عند البخاري (2/938)(2507) ، مسلم (3/1243)(1623) .
«لا تشهدني على جور» وكذا لابن حبان (1) وفي رواية له: «فإني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري» .
4026 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العايد في هبته كالعايد يعود في قيئه» متفق عليه (2)، وزاد أحمد والبخاري (3) :«ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه» ولأحمد (4) في رواية قال قتادة «ولا أعلم القيء إلا حرامًا» .
4027 -
وعن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه (5) .
(1) ابن حبان (11/503، 505) .
(2)
البخاري (2/924)(2478) ، مسلم (3/1241)(1622) ، أحمد (1/280، 339، 342، 345) ، وهو عند أبي داود (3/291)(3538) ، والنسائي (6/266) ، وابن ماجه (2/797)(2385) ، وابن حبان (11/522)(5121) من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس.
(3)
أحمد (1/217) ، البخاري (2/924، 6/2558)(2479، 6574) ، وهو عند النسائي (6/266، 267) ، والترمذي (3/592)(1298) ، وعبد الرزاق (9/109) ، والحميدي (1/243) ، وأبي يعلى (4/293)(2405) ، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
(4)
أحمد (1/291) .
(5)
أبو داود (3/291)(3539) ، النسائي (6/367) ، الترمذي (4/442)(2132) ، ابن ماجه (2/795)(2377) ، أحمد (2/27) ، ابن حبان (11/524)(5123) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند أبي يعلى (5/105)(2717) ، والطبراني في "الكبير"(12/396) .