الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.
[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط
4084 -
عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (1) وأبو داود (2) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (3) : «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (4) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4085 -
وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (5) وفي لفظ لأحمد (6) : «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب
(1) أحمد (5/341) .
(2)
أبو داود (4/28)(3960) .
(3)
أحمد (4/446) ، البيهقي (6/266) من حديث عمران بن حصين الذي سيأتي بعد هذا الحديث.
(4)
النسائي (4/64) ، أحمد (4/430) ، الطبراني في "الكبير"(18/178) من حديث عمران أيضًا.
(5)
مسلم (3/1288)(1668) ، أبو داود (4/28)(3958) ، النسائي (4/64) ، الترمذي (3/645)(1364) ، ابن ماجه (2/786)(2345) ، أحمد (4/426، 438، 545) .
(6)
أحمد (4/446) .