الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فجرت وساعاها فلان فجر بها.
[27/7] باب ميراث الحمل
4129 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (1) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
4130 -
وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (2) في رواية ابنه عبد الله.
4131 -
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (3) في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.
[27/8] باب الميراث بالولي
4132 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو
(1) أبو داود (3/128)(2920) ، وعنه البيهقي (6/257) .
(2)
وهو عند ابن ماجه (2/919)(2751) ، والطبراني في الكبير (20/20) ، والأوسط (5/34-35) .
(3)
تقدم برقم (2217) .
طرف من حديث قد تقدم (1) في البيع، وسيأتي (2) في العتق، وفي رواية للبخاري (3) :«الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
4133 -
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (4) في كتاب البيع.
4134 -
وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (5)، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (6) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
4135 -
وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (7) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي
(1) تقدم برقم (3632) .
(2)
سيأتي برقم (4192) .
(3)
البخاري (6/2483)(6379) ، وهي عند ابن حبان (10/91)(4271) ، والنسائي في "الكبرى"(4/86) ، أحمد (6/186) .
(4)
تقدم برقم (3555) .
(5)
أحمد (6/405) .
(6)
الطبراني في "الكبير"(24/353-357) .
(7)
الدارقطني (4/83)(51) ، الطبراني في "الكبير"(24/353) .