الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب اللعان
4586 -
عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة» رواه الجماعة (1) .
4587 -
وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما، قال: سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع أن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)) [النور: 6] فقرأهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت
(1) البخاري (5/2036، 6/2480)(5009، 6367) ، مسلم (2/1132)(1494) ، أبو داود (2/278)(2259) ، النسائي (6/178) ، الترمذي (3/508)(1203) ، ابن ماجه (1/669)(2069) ، أحمد (2/7، 38، 64، 71) ، وابن الجارود (1/189)(754) ، وابن حبان (10/122)(4288) ، والشافعي (1/188) .
أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» متفق عليه (1) .
4588 -
وعن ابن عمر قال: «فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب ثلاثًا» متفق عليه (2) .
4589 -
وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» رواه الجماعة إلا الترمذي (3)، وفي رواية متفق عليها (4) فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» وفي لفظ لأحمد
(1) البخاري (5/2035)(5005) ، مسلم (2/1130)(1493) ، أحمد (2/19، 42) ، وابن الجارود (1/188)(752) ، ابن حبان (10/119-110)(4286) ، الترمذي (3/506)(1202) ، أبو يعلى (10/26)(5656) ، النسائي (6/175) .
(2)
البخاري (5/2035)(5006) ، مسلم (2/1132)(1493) ، أحمد (2/11) ، وأبو داود (2/278)(2258) ، والنسائي (6/177) ، وابن حبان (4287) .
(3)
البخاري (5/2014)(4959) ، وأطرافه (4/1771، 1772، 5/2033، 6/2621، 2663)(4468، 4469، 5002، 5003، 6746، 6874) ، مسلم (2/1129)(1492) ، أبو داود (2/273)(2245) ، النسائي (6/143-144) ، ابن ماجه (1/667)(2066) ، أحمد (5/336-337) ، مالك (2/566-567) .
(4)
البخاري (5/2033)(5003) ، مسلم (2/1130)(1492) .