الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.
[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول
والرخصة في تركه
4383 -
عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي (1) وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود (2) : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» .
4384 -
وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه (3) وفي إسناده مقال.
قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.
[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
4385 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أبو داود (2/240)(2125) ، النسائي (6/130) ، وهو عند ابن حبان (15/396)(6945) ، وأبي يعلى (4/328)(2439)
(2)
أبو داود (2/240)(2126) .
(3)
أبو داود (2/241)(2128) ، ابن ماجه (1/641)(1992) .