الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«والنقيع» بالنون ناحية من المدينة.
5012 -
وقد تقدم (1) في كتاب النكاح حديث عائشة وفيه إخراج المخنث إلى البيداء وأنه كان يدخل كل جمعة يستطعم، رواه أبو داود.
5013 -
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: «حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه» رواه الخمسة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (2) .
5014 -
وأخرج (3) له شاهدًا من حديث أبي هريرة وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة» .
[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق
5015 -
عن قتادة عن أنس «أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقاوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» رواه الجماعة (4) وزاد البخاري: «قال قتادة: بلغنا أن
(1) تقدم برقم (4251) .
(2)
أبو داود (3/314)(3630) ، النسائي (8/66، 67) ، الترمذي (4/28)(1417) ، أحمد (4/447، 5/2، 4) ، الحاكم (1/214، 4/114) ، وابن الجارود (1/251)(1003) .
(3)
الحاكم (4/114) .
(4)
البخاري (2/546، 4/1535، 5/2163)(1430، 3956، 5395) ، مسلم (3/1298)(1671) ، أبو داود (4/131)(4368) ، النسائي (7/97) ، الترمذي (1/106، 4/281 = = 385)(72، 1845، 2042) ، ابن ماجه (2/861)(2578) ، أحمد (3/163، 170، 177، 233، 287، 290) ، وهو عند ابن الجارود (1/215)(846) ، وابن حبان (10/323)(4472) ، وابن خزيمة (1/61)(115) ، وزيادة البخاري (4/1535)(3956) .
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة وينهانا عن المثلة» وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود (1) : «قال قتادة: فحدثني ابن سيرين ان ذلك كان قبل أن تنزل الحدود» وللبخاري وأبي داود (2) في هذا الحديث: «فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة فيستقون فما سقوا حتى ماتوا» وفي رواية النسائي (3)«فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم» .
5016 -
وعن سليمان التيمي عن أنس قال: «إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الراعي» رواه مسلم والنسائي والترمذي (4) .
5017 -
وعن أبي الزناد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا ألقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله تعالى: ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا)) [المائدة:33] الآية» رواه أبو داود والنسائي (5) ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، وقد وصله أبو الزناد
(1) أحمد (3/290) ، البخاري (5/2153)(5362) ، أبو داود (4/132)(4371)
(2)
البخاري (3/1099، 6/2495)(2855، 6419) ، أبو داود (4/130)(4365) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس به.
(3)
النسائي (7/95-96) .
(4)
مسلم (3/1298)(1671) ، النسائي (7/100) ، الترمذي (1/107-108)(73) ، أبو يعلى (7/117)(4068) ، ابن حبان (10/325)(4474) .
(5)
أبو داود (4/131)(4370) ، النسائي (7/100) .
من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر كما في سنن أبي داود (1) في الحدود.
5018 -
وقد أخرج له شاهدًا أبو داود والنسائي (2) من حديث ابن عباس.
5019 -
وعند البخاري وأبي داود (3) عن أبي قلابة أنه قال في العرنيين: «فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله» وهو يشير إلى أنه سبب نزول الآية.
5020 -
وعن ابن عباس في قطاع الطرق: «إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض» رواه الشافعي في "مسنده"(4) وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف.
قوله: «بناحية الحرة» قد تقدم أن الحرة أرض ذات حجارة سود. قوله: «فأمر بهم» في رواية البخاري (5)«فلما ارتفع النهار جيء بهم» . قوله: «فسمروا» بالسين المهملة تشديد الميم، وفي رواية للبخاري (6)«وسمرت أعينهم» وفي رواية لمسلم (7) «وسمل
(1) أبو داود (4/131)(4369) .
(2)
أبو داود (4/132)(4372) ، النسائي (7/101) .
(3)
البخاري (1/92، 6/2496)(231، 6420) ، أبو داود (4/130)(4364) ، ابن حبان (10/320)(4468) .
(4)
الشافعي (1/336) ، ومن طريقه البيهقي (8/283) ، وأخرجه عبد الرزاق (10/109) .
(5)
البخاري (1/92)(231) .
(6)
البخاري (1/92)(231) ، مسلم (3/1296، 1297)(1671) .
(7)
مسلم (3/1296)(1671) .