الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حساب» رواه الطبراني (1) بإسناد حسن.
[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار
4772 -
عن وائل بن حجر قال: «أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلًا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار فأتى رجلٌ الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه، قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن ثابت، فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى» رواه مسلم (2)، وفي رواية:«قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يسترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، قال: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله! بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، فقال: يا نبي الله لعله قال: بلى، قال: فإن ذلك كذلك فرمى بنسعته وخلى سبيله» رواه مسلم والنسائي (3) ،
وفي رواية قال:
(1) الطبراني في (2/285)(1998) .
(2)
مسلم (3/1308)(1680) .
(3)
مسلم (3/1307)(1680) ، النسائي (8/14، 16، 17) ..