الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31] كتاب الجنايات
[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية
4716 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (1) .
4717 -
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم (2) وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم (3) .
4718 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة (4) لكن لفظ الترمذي: «إما أن
(1) سيأتي برقم (5074) .
(2)
أحمد (6/214) ، النسائي (7/101-102) ، مسلم (3/1303)(1676) ، أبو داود (4/126)(4353) .
(3)
النسائي (8/23) ، الحاكم (4/408) .
(4)
البخاري (2/857، 6/2522)(2302، 6486) ، مسلم (2/988، 989)(1355) ، = = أبو داود (4/172)(4505) ، النسائي (8/38) ، الترمذي (4/21)(1405) ، ابن ماجه (2/876)(2624) ، أحمد (2/238) ، ابن الجارود (1/134)(508) ، ابن حبان (9/28-29)(3715) .