الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3598 -
وعن أنس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (1)، ولأبي داود والنسائي (2) :«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .
3599 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (3) ، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.
[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان
3600 -
عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (4) وسيأتي.
3601 -
وعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش» متفق عليه (5) ،
(1) البخاري (2/758)(2053) ، مسلم (3/1158)(1523) .
(2)
أبو داود (3/269)(3440) ، النسائي (7/256) .
(3)
البخاري (2/757، 758، 795)(2050، 2055، 2154) ، مسلم (3/1157)(1521) ، أبو داود (3/269)(3439) ، النسائي (7/257) ، ابن ماجه (3/735)(2177) ، أحمد (1/368) .
(4)
البخاري (2/752، 758، 970)(2033، 2052، 2574) ، مسلم (2/1033)(1413) ، أحمد (2/238) .
(5)
البخاري (2/753، 6/2554)(2035، 6562) ، مسلم (3/1156)(1516) ، أحمد (2/7، 63، 156) ، وهو عند ابن حبان (11/342)(4968) ، ابن ماجه (2/734)(2173) ، والنسائي (7/258) ، والشافعي (1/172) ، وأبي يعلى (10/171) .
وأخرجه النسائي و"الموطأ"(1) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .
3602 -
وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع» متفق عليه (2) .
3603 -
وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (3) .
3604 -
وعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع» أخرجاه (4)، ولهما (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .
3605 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (6) .
(1) مالك في "الموطأ"(2/684)(1367) .
(2)
البخاري (2/759)(2056) ، مسلم (3/1156)(1518) ، أحمد (1/430) ، وهو عند ابن ماجه (2/735)(2180) ، والترمذي (3/534)(1220) ، وابن أبي شيبة (7/298) ، وعبد الرزاق (8/201) ، وابن حبان (11/333)(4958) .
(3)
مسلم (3/1157)(1519) ، أبو داود (3/269)(3437) ، النسائي (7/257) ، الترمذي (3/524)(1221) ، ابن ماجه (2/735)(2178) ، أحمد (2/284، 403، 487-488) .
(4)
البخاري (2/759)(2056) ، مسلم (3/1156)(2057) ، أحمد (2/20، 63) .
(5)
البخاري (2/759)(2057) ، أبو داود (3/269)(3436) ، الدارمي (2/332)(2567) ، أحمد (2/7، 63، 91) .
(6)
تقدم برقم (3602) .