الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا (1) للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
3589 -
ويؤيده ما تقدم (2) في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء.
[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام
3590 -
عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه (3)، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد.
3591 -
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد (4)، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية
(1) أحمد (1/62، 75) ، وعلقه البخاري (2/748) باب «الكيل على البائع والمعطي» .
(2)
تقدم برقم (3585) .
(3)
أحمد (5/412، 414) ، الترمذي (3/580، 4/134)(1283، 1566) ، الدارقطني (3/67) ، الحاكم (2/63) ، البيهقي (9/126) .
(4)
أحمد (1/97، 126) ، البيهقي (9/127) ، ابن الجارود (1/148) ، والحاكم (2/63، 136) ، والدارقطني (3/65)(249) ، والبيهقي (9/127) .
للترمذي وابن ماجه (1) : «وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
3592 -
وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه (2) .
3593 -
وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها (3) وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني (4) وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.
3594 -
وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم (5) وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.
(1) الترمذي (3/580)(1284) ، ابن ماجه (2/755)(2249) ، أحمد (1/102) ، والدارقطني (3/66)(250) ، والطيالسي (1/26)(185) .
(2)
الدارقطني (3/68) ، الحاكم (2/64) ، البيهقي (9/128) .
(3)
حديث أبي موسى هذا لفظه: «من فرق بين الوالدة وولدها» كما في "الترغيب والترهيب" و"الجامع الصغير"، ووقع في "المنتقى":«بين الوالد وولده» . تمت مؤلف.
(4)
ابن ماجه (2/756)(2250) ، الدارقطني (3/67) ، وهو عند أبي يعلى (13/226) .
(5)
أبو داود (3/63)(2696) ، الدارقطني (3/66) ، الحاكم (2/63، 136) ، البيهقي (9/126) .