الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصححه على شرطهما، ورواه ابن ماجه مختصرًا، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر (1) .
3649 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك» رواه البزار (2) ورواته رواة الصحيح.
3650 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره» قال أبو عيسى: أصابه من غباره، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه (3) وهو رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه.
[10/33] باب ما يقع فيه الربا
3651 -
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» متفق عليه (4)، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير
(1) الحاكم (2/43) ، ابن ماجه مختصرًا (2/764)(2275) ، البيهقي في "الشعب"(4/394)(5519) ، وهو عند عبد الرزاق (8/314) ، والطبراني في "الكبير"(7/158) .
(2)
البزار (5/318)(1935) ، وهو عند عبد الرزاق (8/315) .
(3)
أبو داود (3/243)(3331) ، النسائي (7/243) ، ابن ماجه (2/765)(2278) ، وهو عند الحاكم (2/13) ، والبيهقي (5/276) ، وأبي يعلى (11/105، 114)(6233، 6241) ، وأحمد (2/494) .
(4)
البخاري (2/761)(2068) ، مسلم (3/1208)(1584) ، أحمد (3/73) ، وهو عند النسائي (7/278) ، والترمذي (3/542)(1241) ، والشافعي (1/139) ، وعبد الرزاق (8/122) ، وأبي يعلى (2/517) .
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري (1) وفي لفظ:«لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ» رواه أحمد ومسلم (2) .
3652 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (3) .
3653 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه مسلم (4) .
3654 -
وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (5) .
3655 -
وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه (6) .
(1) أحمد (3/49، 97) ، وهو عند مسلم (3/1211)(1584) .
(2)
أحمد (3/9، 47) ، مسلم (3/1209)(1584) .
(3)
أحمد (2/261، 437) ، مسلم (3/1212)(1588) ، النسائي (7/278) .
(4)
مسلم (3/1211)(1588) ، وهو عند النسائي (7/273) .
(5)
مسلم (3/1214)(1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249)(3351، 3352، 3353) ، وهو عند الترمذي (3/556)(1255) ، وأحمد (6/19، 22) .
(6)
البخاري (2/762)(2071) ، مسلم (3/1213)(1590) ، وهو عند النسائي (7/280) = = وابن أبي شيبة (4/498) ، وأحمد (5/38، 49) .
3656 -
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها» متفق عليه (1)، وفي رواية للبخاري و"الموطأ" (2) قال مالك بن أوس بن الحدثان البصري: «أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراضينا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاوها، والبر بالبر
…
» الحديث.
3657 -
وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (3) ولأبي داود (4) نحوه وزاد
(1) البخاري (2/750، 760)(2027، 2062) ، مسلم (3/1209)(1586) ، أحمد (1/24، 45) ، وهو عند أبي داود (3/248)(3348) ، ابن ماجه (2/757)(2253) ، والنسائي (7/273) .
(2)
البخاري (2/761)(2065) ، مالك في "الموطأ"(2/636-637)(1308) ، وهو عند مسلم (3/1209)(1586) ، والترمذي (3/545)(1243) .
(3)
أحمد (5/314، 320) ، مسلم (3/1211)(1587) ، النسائي (7/274) ، ابن ماجه (2/757)(2254) ، وهو عند ابن حبان (11/393)(5018) ، والدارقطني (3/24) .
(4)
أبو داود (3/248)(3349) .
«وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا» .
3658 -
وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه أحمد ومسلم (1) .
3659 -
وعن أنس وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا أو ما كيل فمثل ذلك، فإن اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني (2) وسكت عنه في "التلخيص" وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.
3660 -
وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعمل رجلًا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك» رواه البخاري ومسلم (3)، وقال:«وكذلك الميزان» .
3661 -
وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا في النسية» وفي
(1) أحمد (6/400) ، مسلم (3/1214)(1592) ، وهو عند الدارقطني (3/24) ، والبيهقي (5/283) ، وابن حبان (11/385)(5011) ، والطبراني في "الكبير"(20/447) ، و"الأوسط"(1/105) .
(2)
الدارقطني (3/18) .
(3)
البخاري (2/767، 808، 4/1550، 6/2675)(2089، 2180، 4001، 6918) ، مسلم (3/1215)(1593) ، وهو عند النسائي (7/271) ، والدارقطني (3/17) ، والدارمي (2/335) ، والإمام مالك في "الموطأ"(2/623)(1292) .
رواية: «إنما الربا في النسية» وفي أخرى: قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيد» رواه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
3662 -
وعن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا» وفي رواية: قال أبو المنهال: «باع شريك لي ورقًا بنسية إلى الموسم وإلى الحج فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، قال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسية فهو ربا، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك» أخرجاه (2) .
قوله: «لاتشفوا» بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: لا تفضلوا. قوله: «بناجز» بالنون والجيم والزاي، أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحال. قوله: «إلا ما
(1) الرواية الأولى عند البخاري (2/762)(2069) ، مسلم (3/1217)(1596) ، النسائي (7/281) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/117) ، وأحمد (5/204، 206) ، والرواية الثانية عند مسلم (3/1218)(1596) ، والنسائي (7/281) ، وابن ماجه (2/758)(2257) ، والدارمي (2/336) ، والشافعي (1/180) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/64) ، وأحمد في المسند (5/200، 208) ، والرواية الثالثة عند مسلم (3/1218)(1596) .
(2)
باللفظ الأول عند البخاري (2/762)(2070) ، ومسلم (3/1212)(1589) ، وأحمد (4/289، 368) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1433)(3724) ، ومسلم (3/1212)(1589) ، والنسائي (7/280) .