الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[14] كتاب التفليس
[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه
وإنظاره والوضع عنه
3745 -
عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وحسن في "الفتح" إسناده، وقد تقدم قريبًا (1) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية، وقال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.
3746 -
وعن أبي سعيد قال: «أصيب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك» رواه الجماعة إلا البخاري (2) . وقال تعالى: ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) [البقرة:280] .
3747 -
وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» رواه مسلم (3)
(1) تقدم قريبًا برقم (3746) .
(2)
مسلم (3/1191)(1556) ، أبو داود (3/276)(3469) ، النسائي (7/265) ، الترمذي (3/44)(655) ، ابن ماجه (2/789)(2356) ، أحمد (3/36، 58) .
(3)
مسلم (3/1196)(1563) .
وغيره، ورواه الطبراني في "الأوسط"(1) بإسناد صحيح، وقال فيه:«من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله الله تحت ظل عرشه فلينظر معسرًا» .
3748 -
وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: لا، قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله تجاوزوا عنه» رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وقد تقدم (2) في كتاب البيع.
3749 -
وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أنظر معسرًا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثلاه صدقة» رواه أحمد والحاكم (3)، وقال: صحيح على شرطهما.
3750 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرًا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» رواه الترمذي (4) وقال: حديث حسن صحيح.
3751 -
ولابن ماجه نحوه من حديث أبي اليسر، وأخرجه الحاكم (5) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(1) الطبراني في "الأوسط"(5/32) .
(2)
تقدم برقم (3516) .
(3)
أحمد (5/351، 360) ، الحاكم (2/34) ، وهو عند ابن ماجه (2/808)(2418) .
(4)
الترمذي (3/599)(1306) ، وهو عند أحمد (2/359) ، والطبراني في "الأوسط"(1/270) .
(5)
ابن ماجه (2/808)(2419) ، الحاكم (2/33) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(19/166)