الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم (1) بمعناه.
قوله: «خميصة» هي كساء أسود مربع له علامات. قوله: «برنسًا» بضم الموحد وسكون الراء وضم النون وسين مهملة هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعه أو جبة أو غير ذلك، وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النُسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام من البرنس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل غير عربي، وفي "جامع الأصول" و"سنن أبي داود" وغيرهما ترسًا بالمثناة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة. قوله:«صفة النساء» بضم الصاد وتشديد الفاء أي الموضع المختص من المسجد وصفة النساء موضع مصلا فيه.
[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين
والنباش وجاحد العارية
4984 -
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خاين ولا منتهب ولا مختلس قطع» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه (2) .
4985 -
وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه من نبش قطعناه»
(1) أحمد (2/145) ، أبو داود (4/136)(4386) ، النسائي (8/76) ، والحديث الذي بمعناه عند مسلم (3/1313)(1686) وقد تقدم برقم (4982) .
(2)
أبو داود (4/138)(4391، 4392) ، النسائي (8/88-89) ، الترمذي (4/52)(1448) ، ابن ماجه (2/864)(2591) ، أحمد (3/380) ، الحاكم (4/382) ، البيهقي (8/279) ، ابن حبان (10/310)(4457) ، الدارمي (2/229) .
رواه البيهقي في "خلافياته" وكذا في "المعرفة"(1)، وقال: في إسناده بعض من يجهل. وقال البخاري في "تاريخه"(2)، قال: هشيم حدثنا سهيل شهدت ابن الزبير قطع نباشًا.
4986 -
وعن ابن عمر قال: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتاها أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل! ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها فقطع يد المخزومية» رواه أحمد ومسلم والنسائي (3)، وفي رواية لأبي داود والنسائي (4) :«استعارت امرأة يعني حليًا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعت فأخذت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول صلى الله عليه وسلم ما قال» .
(1)(6/409) .
(2)
البخاري في "التاريخ"(4/104) .
(3)
بهذا اللفظ عند أحمد (6/162) ، مسلم (3/1316)(1688) ، النسائي (8/72) من حديث عائشة، وسيأتي برقم (5004)، وأما حديث ابن عمر فهو مختصر بلفظ:«كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها» وهو عند أحمد (2/151) والنسائي (8/70، 71) وأبي داود (4395) .
(4)
أبو داود (4/139)(4396) ، النسائي (8/73) .