الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلفت ألوانه» أي: أجناسه. قوله: «هاء وهاء» بالمد فيهما وفتح الهمزة وحكى القصر بغير همزة ومعناه: أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناه: خذ وأعط. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية آخره موحدة، قيل هو: الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: المخلوط بغيره. قوله: «الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم وهو التمر المخلوط بغيره كأن يخلط الطيب بالردي.
[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
وإن صحب أحدهما غيره
3663 -
عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي (1) .
3664 -
وعن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (2) .
…
وفي رواية لأبي داود (3) قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب
(1) مسلم (3/1162)(1530) ، النسائي (7/269، 270) ، وهو عند الحاكم (2/44) ، والشافعي (1/145) ، والطبراني في "الأوسط"(6/14) .
(2)
مسلم (3/1213)(1591) ، النسائي (7/279) ، أبو داود (3/249)(3352) ، الترمذي (3/556)(1255) ، وهو عند أحمد (6/21) ، والطبراني في "الكبير"(18/302) .
(3)
أبو داود (3/249)(3351) ، والدارقطني (3/3) ، والبيهقي (5/293) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/72) ، وابن أبي شيبة (4/285) .
وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة» وفي رواية للبخاري (1)(*) : «التجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» وفي رواية للنسائي (2) : «أصبت قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افصل بعضها من بعض ثم بعها» .
3665 -
وعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله» متفق عليه (3)، ولمسلم (4) في رواية:«عن كل تمر بخرصه» .
3666 -
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشترى الرطب بالتمر فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن المديني وابن حبان والحاكم وابن خزيمة (5) .
(1) الحديث ليس في البخاري، وانظر "الملحق"
(2)
النسائي (7/279)(4574) .
(3)
البخاري (2/768)(2091) ، مسلم (3/1172)(1542) ، أحمد (2/123) ، وهو عند أبي داود (3/251)(3361) ، وابن ماجه (2/761)(2265) ، والنسائي (7/270) .
(4)
مسلم (3/1171)(1542) .
(5)
أبو داود (3/251)(3359) ، النسائي (7/268، 269) ، الترمذي (3/528)(1225) ، ابن ماجه (2/761)(2264) ، أحمد (1/175، 179) ، ابن حبان (11/378) ، الحاكم (2/38) ، وهو عند الشافعي (1/147) ، ومالك في "الموطأ"(2/624)(1293) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره:(وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (3/386)(5416) إلا أنه قال "الحجارة".