الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[23] كتاب اللقطة
3988 -
عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه (1) قال في "المنتقى": وفيه إباحة المحقرات في الحال.
3989 -
وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (2) .
3990 -
وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم (3) .
3991 -
وعنه قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة
(1) تقدم برقم (3521) .
(2)
أبو داود (2/136)(1709) ، النسائي في "الكبرى"(3/418) ، ابن ماجه (2/837)(2505) ، أحمد (4/161) ، ابن حبان (11/256)(4894) ، ابن الجارود (1/169)(671) .
(3)
أحمد (4/117) ، مسلم (3/1351)(1725) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/417) ، والبيهقي (6/191) ، والحاكم (2/73) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/134) ، والطبراني في "الكبير"(5/258) .
عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (1) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (2) :«فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» .
3992 -
وعن أبي بن كعب قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (3) وفي رواية من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (4) .
(1) البخاري (1/46، 2/836، 855، 856، 858)(91، 2243، 2295، 2296، 2297، 2304) ، مسلم (3/1349)(1722) ، أحمد (4/115) ، وهو عند أبي داود (2/125)(1704) ، وابن حبان (11/250، 252) ، وابن ماجه (2/836)(2504) ، والترمذي (3/655)(1372) ، والإمام مالك (2/757) .
(2)
مسلم (3/1349)(1722) ، وهو عند ابن حبان (11/255) .
(3)
البخاري (2/855، 859)(2294، 2305) .
(4)
أحمد (5/126، 127) ، مسلم (3/1350)(1723) ، الترمذي (3/658)(1374) ، وهو عند أبي داود (2/134)(1701) ، وابن ماجه (2/837)(2506) ، وابن حبان (11/253، 254)(4891، 4892) .