الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبظعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبظع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبظاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها كلهم، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات ويكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس» رواه البخاري وأبو داود (1) .
قوله: «أنحاء» جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى. قوله: «طمثها» بفتح الطاء المهملة أي حيضها. قوله: «استبظعي» الاستبظاع طلب المباظعة وهو الجماع.
[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين
وحكم من أسلم وتحته أكثر من أربع
4356 -
عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي امرأتان
(1) البخاري (5/1970)(4834) ، أبو داود (2/281-282)(2272) .
أختان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» رواه الخمسة إلا النسائي (1)، وفي لفظ الترمذي (2) :«اختر أيهما شئت» والحديث قال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان والدارقطني، وأعله البخاري، وقال في "خلاصة البدر": قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح.
4357 -
وعن أم حبيبة: «أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، فقال: لا تحل لي» أخرجاه (3) .
4358 -
وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (4) وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وزاد أحمد (5) في رواية: «فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلًا وايم الله لتراجعن نساءك
(1) أبو داود (2/272)(2243) ، الترمذي (3/436)(1130) ، ابن ماجه (1/627)(1951) ، أحمد (4/232) ، وهو عند ابن حبان (9/462)(4155) ، الدارقطني (3/273) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/255) .
(2)
الترمذي (3/436)(1129) .
(3)
البخاري (5/1964)(4817) ، مسلم (2/1072)(1449) ، أحمد (6/291، 309) .
(4)
أحمد (2/13، 44، 83) ، ابن ماجه (1/628)(1953) ، الترمذي (3/435)(1128) ، الحاكم (2/210) ، الدارقطني (3/269) .
(5)
أحمد (2/14) ، وهي عند ابن حبان (9/463)(4156) ، وأبي يعلى (9/325)(5437) .