الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4183 -
وما أخرجه أبو داود والنسائي (1) بإسناد حسن عن أبي البلد عن أبيه: «أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم» .
4184 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل واستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه» رواه الجماعة إلا النسائي (2) .
قوله: «لا وكس» بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة، أي لا نقص والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة، وهو الجور بالزيادة على القيمة من قولهم شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك. قوله:«شركًا» بكسر الشين المعجمة وسكون الكاف، وهو القليل من كل شيء وقيل هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، وفي الرواية الآخرة شقيصًا وهو بمعناه.
[28/7] باب التدبير
4185 -
(1) أبو داود (4/25)(3948) ، النسائي في "الكبرى"(3/186)(4969) ، الطبراني في "الكبير"(2/63) .
(2)
البخاري (2/882، 885)(2360، 2370) ، مسلم (2/1140، 1141، 3/1287)(1503) ، أبو داود (4/23، 24)(3937، 3938) ، الترمذي (3/630)(1348) ، ابن ماجه (2/844)(2527) ، أحمد (2/426، 472) ، وهو عند النسائي (3/185) ، وابن حبان (10/156-158)(4318، 4319) .