الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ
4620 -
عن زيد بن أرقم قال: «أُتي أمير المؤمنين علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذي (1) ، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه ورواه النسائي وأبو داود (2) موقوفًا على علي بالإسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في "مسنده"(3)، وقال فيه:«فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه» ، ورواه أبو داود من طريقين طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم والطريق الثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى.
4621 -
وقد ورد العمل بالقرعة في مواضع في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (4) .
(1) أبو داود (2/281)(2269، 2270) ، النسائي (6/182، 183) ، ابن ماجه (2/786)(2348) ، أحمد (4/374) .
(2)
أبو داود (2/281)(2271) ، والنسائي (6/183) .
(3)
الحميدي في "مسنده"(2/345)(785) .
(4)
تقدم برقم (4088) .