الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهمًا، وفي رواية للنسائي (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» .
4978 -
وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش: كان يرون أنها بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، متفق عليه (2) . وليس لمسلم زيادة قول الأعمش.
قوله: «مجنّ» بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس
[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك
4979 -
عن رافع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه الخمسة، قال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي وابن حبان انتهى. وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححه (3) .
(1) النسائي (8/80) .
(2)
البخاري (6/2489، 2493)(6401، 6414) ، مسلم (3/1314)(1687) ، أحمد (2/253) ، وهو عند النسائي (8/65) ، وابن ماجه (2/862)(2583) ، وابن حبان (12/58)(5748) .
(3)
أبو داود (4/136)(4388) ، النسائي (8/86، 87) ، الترمذي (4/52)(1449) ، ابن ماجه (2/865)(2593) ، أحمد (3/463، 4/140، 142) ، البيهقي (8/266) ، وهو عند = = ابن الجارود (1/210)(826) ، وابن حبان (10/316-317)(4466) ، والإمام مالك (2/839)(1528) .
4980 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، قال: من أصاب منه بفيه من ذوي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه وحسنه الترمذي (1)، وفي رواية: قال: «سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ في مرابعها قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله والثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» رواه أحمد والنسائي (2) ولابن ماجة (3) معناه وزاد النسائي (4) في آخره «وما لم يبلغ ثمن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال» .
قوله: «ولا كثر» بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو جمار النخل والجمار بالجيم شحم النخلة، قوله:«خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في "الدر
(1) النسائي (8/58) ، أبو داود (2/136، 4/137)(1710، 4390) ، الحاكم (4/423) ، والترمذي مختصرًا (3/584)(1289) .
(2)
أحمد (2/180، 203، 207) ، النسائي (8/85)(4959) .
(3)
ابن ماجه (2/865)(2596) .
(4)
النسائي (8/85)(4959) .