الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معيقيب، وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة.
4542 -
وعن ابن عمر قال: «طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني (1) وأخرجه مرفوعًا وضعفه.
4543 -
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (2) من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه.
[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح
4544 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد والترمذي (3) وقال: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد، وصححه الحاكم ورواه أبو داود (4)، قال:«ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» ولابن ماجة (5) منه: «لا طلاق فيما لا يملك»
(1) الدارقطني (4/38) ، ابن ماجه (1/672)(2079)
(2)
أبو داود (2/257)(2189) ، الترمذي (3/488)(1182) ، ابن ماجه (1/672)(2080) ، الحاكم (2/223) ، الدارمي (2/224)(2294) .
(3)
أحمد (2/190) ، الترمذي (3/486)(1181) .
(4)
أبو داود (2/258)(2190) .
(5)
ابن ماجه (1/660)(2047) .