الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
3546 -
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (1) .
3547 -
وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (2) .
3548 -
وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (3)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم
3549 -
عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (4) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.
(1) أحمد (2/14) ، البخاري (2/797)(2164) ، النسائي (7/310) ، أبو داود (3/267)(3429) ، والترمذي (3/572)(1273) ، وابن حبان (11/560)(5156) .
(2)
مسلم (3/1197)(1565) ، النسائي (7/310) ، وهو عند ابن حبان (11/560)(5155) .
(3)
الترمذي (3/573)(1274) ، وهو عند النسائي (7/310) ، والبيهقي (5/339) .
(4)
سيأتي برقم (4201، 4202) .