الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه
3529 -
عن عائشة قالت: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (1) .
3530 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ"(2) .
3531 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود (3) .
(1) البخاري (1/175، 2/734، 775، 4/1651، 1652)(447، 1978، 2113، 4266، 4267، 4268، 4269) ، مسلم (3/1206)(1580) ، وهو عند أبي داود (3/280، 281)(3490، 3491) ، والنسائي (7/308) ، وابن ماجه (2/1122)(3382) ، والدارمي (2/332، 333)(2569، 2570) ، وأحمد (6/46، 100، 127، 186، 190، 278) ، وابن حبان (11/318)(4943) .
(2)
مسلم (3/1206)(1579) ، مالك في "الموطأ"(2/846)(1543) ، وهو عند ابن حبان (11/317)(4942) ، والنسائي (7/307) ، والدارمي (2/156)(2103) ، والشافعي (1/283) ، وأبي يعلى (4/462)(2590) ، وأحمد (1/244، 323) ، والطبراني في "الكبير"(10/339) .
(3)
أبو داود (3/279)(3485) ، وهو عند الدارقطني (3/7) ، والطبراني في "الأوسط"(1/43) .
3532 -
وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة (1) .
3533 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود (2) ورجال إسناده ثقات.
3534 -
وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري (3) وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم.
(1) البخاري (2/779)(2121) ، مسلم (3/1207)(1581) ، أبو داود (3/279)(3486) ، النسائي (7/177، 309) ، الترمذي (3/591)(1297) ، ابن ماجه (2/732)(2167) ، أحمد (3/324، 326) .
(2)
أحمد (1/247، 293، 322) ، أبو داود (3/280)(3488) ، وهو عند ابن حبان (11/312) ، والطبراني في "الكبير"(12/200) .
(3)
البخاري (2/780، 5/2219)(2123، 5601، 5617) ، وهو عند أبي داود (3/279) ، وأحمد (4/308، 309) ، وابن حبان (11/313، 13/162)(4939، 5852) ، وأبي يعلى (2/190)(890) .
3535 -
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (1) .
3536 -
وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (2) ورجاله ثقات.
3537 -
وعن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (3)، وللنسائي (4) من حديثه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به،
(1) البخاري (2/779، 797، 5/2045، 2172)(2122، 2162، 5031، 5428) ، مسلم (3/1198)(1567) ، أبو داود (3/267، 279)(3428، 3481) ، النسائي (7/189، 309) ، الترمذي (3/439، 575)(1133، 1276) ، ابن ماجه (2/730)(2159) ، أحمد (4/118، 119، 120) ، وهو عند ابن حبان (11/562)(5157) ، والشافعي (1/141، 220) ، ومالك (2/656) .
(2)
أحمد (1/278، 289) ، أبو داود (3/279)(3482) ، وهو عند أبي يعلى (4/468) ، والبيهقي (6/6) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/52) .
(3)
أحمد (3/ 339، 349، 386) ، مسلم (3/1199)(1569) ، أبو داود (3/278)(3479) ، وهو عند ابن حبان (11/314) ، والحاكم (2/39) ، وابن الجارود (1/149) ، والترمذي (3/577)(1279) .
(4)
النسائي (7/309) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .
وأخرج حديث جابر أحمد (1) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
3538 -
وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (2) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.
3539 -
وعن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (3)، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (4) :«نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.
3540 -
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (5) وزاد أحمد والنسائي (6) : «في سمن جامد» .
3541 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد
(1) أحمد (3/317) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .
(2)
الترمذي (3/578)(1281) .
(3)
الترمذي (3/578)(1280) ، الحاكم (2/40) ، وهو عند ابن ماجه (2/1082)(3250) ، والدارقطني (4/290) .
(4)
أبو داود (3/278، 356)(3480، 3807) ، وهي عند أحمد (3/297) .
(5)
البخاري (1/93، 5/2105)(233، 5218) ، وهو عند أبي داود (3/364)(3841) ، والنسائي (7/178)(4258) ، والترمذي (4/256)(1798) ، وأحمد (6/329، 335) .
(6)
النسائي (7/178)(4259، 4260) ، أحمد (6/330) .