الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فهو جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق، انتهى كلام الترمذي.
[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
4276 -
عن عبد الله بن بريدة قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن إبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح (1) .
4277 -
ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة، وقد تقدم (2) .
4278 -
وعن عمر قال: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» رواه الدارقطني (3) .
4279 -
وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث
(1) تقدم برقم (4271) .
(2)
تقدم برقم (4272) .
(3)
الدارقطني (3/298) ، وهو عند عبد الرزاق (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/52) .
مرات» رواه الترمذي (1) وقال: هذا حديث حسن.
4280 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها» رواه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه البيهقي بإسناد حسن واللفظ له (2) .
4281 -
وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحسب المال، والكرم التقوى» رواه الترمذي (3)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
4282 -
وعن عائشة «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (4) .
(1) الترمذي (3/395)(1085) ، وهو عند البيهقي (7/82) ، والطبراني في "الكبير"(22/299) ، والشيباني في "الآحاد والمثاني"(2/351) .
(2)
أبو داود (4/331)(5116) ، الترمذي (5/734، 735)(3955، 3956) ، البيهقي (10/232) ، وهو عند أحمد (2/361، 523) .
(3)
الترمذي (5/390)(3271) ، وهو عند الحاكم (2/177، 4/361) ، وابن ماجه (2/1410)(4219) ، والدارقطني (3/302) ، والبيهقي (7/135-136) ، وأحمد (5/10) ، والطبراني في "الكبير"(7/219)
(4)
البخاري (4/1469، 5/1957)(3778، 4800) ، النسائي (6/63) ، أبو داود (2/223)(2061) ، وهو عند ابن حبان (10/27-28)(4215) ، والبيهقي (7/137، 459-460) ، والشافعي (1/307) ، وأحمد (6/201) ، والطبراني في "الكبير"(7/60) ، والإمام مالك (2/605)(1265) .
4283 -
وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» رواه الدارقطني (1) .
4284 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العرب بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجامًا» رواه الحاكم (2) وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح.
4285 -
وعن أبي هريرة «أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» رواه أبو داود والحاكم (3) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.
4286 -
وعن فاطمة بنت قيس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم (4) .
(1) الدارقطني (3/301-302)(207) ، ومن طريقه البيهقي (7/137) .
(2)
وهو عند البيهقي من طريق الحاكم (7/134) .
(3)
أبو داود (2/233)(2102) ، الحاكم (2/178) ، وهو عند ابن حبان (9/375، 12/442)(4067، 6078) ، والدارقطني (3/300) ، والبيهقي (7/136) ، وأبي يعلى (10/318)(5911) ، والطبراني في "الكبير"(22/321)(808) ، والبخاري في "التاريخ"(1/268) .
(4)
تقدم برقم (4226) .
4287 -
وقد صح (1) أن بلالًا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.
4288 -
وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان (2) .
4289 -
وعن عائشة: «أن بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري: فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني (3) وفي لفظ متفق عليه (4) : «قال: خيرت بريرة عن زوجها حين عتقت» ولمسلم (5) عنها: «أن زوجها كان عبدًا» وفي رواية عنها (6) : «كان حرًا» قال في "بلوغ المرام": والأول أثبت.
4290 -
وصح عن ابن عباس عند البخاري (7) إنه كان عبدًا، انتهى. وقال الشافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة.
قوله: «الجعل» بضم الجيم وفتح العين المهملة، هو دويبة أرضية تدهده أي تدحرج وزنا ومعنى، «والعبية» بضم العين المهملة وكسرها وتشديد الباء الموحدة
(1) تقدم برقم (4288) .
(2)
ابن أبي شيبة (4/53) .
(3)
أحمد (6/180) ، الدارقطني (3/288، 289)(163-165) .
(4)
البخاري (5/1959، 2022)(4809، 4975) ، مسلم (2/1144)(1504) ، أحمد (6/178) .
(5)
البخاري (6/2481)(6370) ، مسلم (2/1143)(1504) .
(6)
مسلم (2/1144)(1504) .
(7)
البخاري (5/2023)(4978) .