الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
حكم بنت الرجل من الزنا حكمها من النكاح في التحريم لحديث «واحتجبين منه يا سودة» متفق عليه من حديث عائشة وسيأتي (1) . وحديث جريج العابد فإنه قال لولد البغية حين رمته: «من أبوك، قال: راعي الغنم» رواه البخاري (2) والإجماع على أن الأم تحرم على ولدها من الزنا لأنه من مائها فكذلك البنت تحرم على من هي من مائه والخلاف في ذلك مشهور ومما يستدل به حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: «أنه كان قاعدًا في السوق فمرت به امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله، وفيه: فأمر به فرجم» رواه أبو داود والنسائي وسيأتي في الحدود (3) .
[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
وما جاء من جواز الجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها
4325 -
عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» رواه الجماعة (4) وفي رواية: «أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة
(1) تقدم برقم (4092) .
(2)
البخاري (1/404، 2/877-878، 3/1268)(1148، 2350، 3252) ، وهو عند مسلم (4/1976، 1977)(2550) ، وأحمد (2/307، 385، 433) ، وابن حبان (14/411-412)(6489) .
(3)
سيأتي برقم (4919) .
(4)
البخاري (5/1965)(4819، 4821) ، مسلم (2/1029)(1408) ، النسائي (6/97) ، ابن ماجه (1/621)(1929) ، أحمد (2/229، 255، 432، 474) ، وهو عند عبد الرزاق (6/261) .
وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (1) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (2) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .
4326 -
وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وفي إسنادها مقال وأخرجها ابن حبان (3) .
4327 -
ولأبي داود في "مراسيله"(4) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» .
4328 -
ولأحمد والبخاري والترمذي (5) من حديث جابر مثل اللفظ
(1) البخاري (5/1965)(4820) ، مسلم (2/1028)(1408) ، أبو داود (2/224)(2066) ، النسائي (6/96) ، أحمد (2/401، 452، 462، 465، 516، 518) ، وهو عند ابن حبان (9/424، 425)(4113، 4115) ، والدارمي (2/183)(2179) ، والإمام مالك (2/532) .
(2)
أبو داود (2/224)(2065) ، ابن حبان (9/427)(4117) ، الطبراني في "الأوسط"(4/381-382) ، الترمذي (3/433)(1126) ، وهو عند ابن الجارود (1/172) ، وأحمد (2/426) ، وأبي يعلى (11/516-517)(6641) .
(3)
أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الكبير"(11/337) ، وهو عند ابن عدي (4/159) ، وابن حبان (9/426)(4116) ، وابن عبد البر في التمهيد (18/278) بلفظ الخطاب للنساء «إنكن إذا فعلتن ذلك
…
» .
(4)
أبو داود في "المراسيل"(208) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/527) ، وعبد الرزاق (6/263) .
(5)
أحمد (3/338، 382) ، البخاري (5/1965)(4819) ، وهو عند النسائي (6/98) ، وابن حبان (9/425)(4114) .