الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني (1) وإسنادهما ضعيف.
4636 -
قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» (2)
[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها
4637 -
عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (3) وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.
[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه
4638 -
عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي
(1) ابن ماجه (1/672)(2080) ، الدارقطني (4/39) ، وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود (2/257)(2189) .
(2)
مالك (2/574) ، ابن ماجه (2079) ، الدارقطني (4/38) ، البيهقي (7/369) .
(3)
أحمد (4/203) ، أبو داود (2/294)(2308) ، ابن ماجه (1/673)(2083) ، وابن ماجه (1/194)(769) ، وابن حبان (10/136)(4300) ، والدارقطني (3/309) ، وأبو يعلى (13/323، 332)(7338، 7349) .