الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4842 -
وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (1) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.
4843 -
وتقدم (2) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» .
4844 -
وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (3) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة.
قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل.
[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله
.
4845 -
عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة
(1) تقدم في أول أبواب الديات [31/19] ، حديث رقم (4812) .
(2)
تقدم برقم (4822) .
(3)
أبو داود (4/185)(4546) ، والنسائي (8/44) ، والترمذي (4/12)(1388) ، وابن ماجه (2/878، 879)(2629، 2632) عن عكرمة موصولًا، وأخرجه الترمذي (4/12)(1389) ، والنسائي (8/44) .
على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (1) الحديث في باب دية الجنين.
4846 -
وعن جابر قال: «كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (2) .
4847 -
وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (3) وقد تقدم (4) ما يشهد له.
4848 -
وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (5) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.
(1) تقدم برقم (4827) .
(2)
أحمد (3/321، 342، 349) ، مسلم (2/1146)(1507) ، النسائي (8/52) ، أبو يعلى (4/160)(2228) ، ابن الجارود (1/197)(779) .
(3)
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) ، وأخرجه ابن ماجه (2/883)(2643) مختصرًا.
(4)
تقدم برقم (4829) من حديث المغيرة.
(5)
أبو داود (4/192)(4575) ، ابن ماجه (2/884)(2648) .
4849 -
ولأبي داود وابن ماجة (1) من حديث أبي هريرة نحوه.
4850 -
وعن عمران بن حصين «أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليه شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (2) ، وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام".
4851 -
وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جانٍ إلا عن نفسه ولا يجني والد عن ولده ولا مولود على والده» رواه أحمد والترمذي (3) وصححه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول.
4852 -
وعن الخشخاش العنبري قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه أحمد وابن ماجة (4) وله طرق رجال أسانيدها ثقات.
4853 -
وعن أبي رمثة قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حنا وقال لأبي: هذا ابنك قال: نعم، أما إنه لا يجني
(1) تقدم برقم (4827) .
(2)
أحمد (4/438) ، أبو داود (4/196)(4590) ، النسائي (8/25) ، الدارمي (2/254)(2368) .
(3)
أحمد (3/498) ، الترمذي (5/273)(3087) ، ابن ماجه (2/890، 1015)(2669، 3055) .
(4)
أحمد (4/344، 345، 5/81) ، ابن ماجه (2/890)(2672) .
عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الإسراء:15] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم (1) .
4854 -
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» رواه النسائي (2) ورجاله رجال الصحيح.
4855 -
وعن رجل من بني يربوع قال: «أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي (3) ورجال أحمد رجال الصحيح.
4856 -
وعن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه الدارقطني (4) بإسناد منقطع.
4857 -
وحكى أحمد (5) عن ابن عباس مثله.
4858 -
وقال الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية
(1) أحمد (2/226، 227، 4/163) ، أبو داود (4/168)(4495) ، النسائي (8/53) ، الترمذي في "الشمائل"(45) ، ابن الجارود (1/194)(770) ، الحاكم (2/461) ، ابن حبان (13/337)(5995) .
(2)
النسائي (7/127) ، البزار (2/202-كشف الأستار) .
(3)
أحمد (5/377) ، النسائي (8/54) .
(4)
الدارقطني (3/177) ، البيهقي (8/104) .
(5)
البيهقي (8/104) .