الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه (1)، وفي لفظ قال:«أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك، وأنفق على عيالك» رواه النسائي (2) .
4186 -
وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده «أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم» رواه البخاري في "تاريخه"(3) .
4187 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدبر من الثلث» رواه الشافعي والدارقطني وابن ماجه (4) ، وقد اختلف في رفعه ووقفه وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف، وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي رفعه.
[28/8] باب ما جاء في المكاتب
4188 -
عن سهل بن حنيف مرفوعًا: «من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا
(1) البخاري (2/753، 846)(2034، 2273) ، مسلم (3/1289)(997) ، أحمد (3/305، 369) ، وهو بمعناه عند أبي داود (4/27)(3955-3957) ، والترمذي (3/523)(1219) ، والنسائي (7/304) ، والشافعي (1/327) ، وأبو يعلى (4/121)(2166) .
(2)
النسائي (8/246) .
(3)
البخاري في التاريخ "الكبير"(1/210-211) .
(4)
مرفوعًا عند الدارقطني (4/138) ، وابن ماجه (2/840)(2514) ، والبيهقي (10/314) ، والطبراني في "الكبير"(12/367) ، وابن عدي في "الكامل"(5/188) ، وموقوفًا عند الشافعي في "الأم"(8/18) ، والدارمي (2/514) ، والبيهقي (10/314) ، وابن عدي في "الكامل"(5/187) .
في كتابته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» رواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (1) .
4189 -
وعن عائشة «أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة شرط. الله أحق وأوثق» متفق عليه، وفي رواية قالت:«جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية» الحديث متفق عليه (2) .
4190 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه الحاكم وصححه (3) وأخرجه أبو داود (4) بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي
(1) البيهقي (10/320) ، الحاكم (2/99، 236) ، وهو عند ابن أبي شيبة (4/230، 547) ، وأحمد (3/487) ، وعبد بن حميد (1/172)(471) ، والطبراني في "الكبير"(6/86) .
(2)
تقدم برقم (3632) .
(3)
أبو داود (4/20)(3927) ، الترمذي (3/561)(1260) ، ابن ماجه (2/842)(2519) ، أحمد (2/178، 184، 206، 209) ، الحاكم (2/237) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/197) .
(4)
أبو داود (4/20)(3926) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/111) .
عليه من كتابته درهم» وحسن في "بلوغ المرام" إسناده.
4191 -
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (1) .
4192 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (2) ورجال إسناد أبي داود ثقات.
4193 -
وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمد (3) .
4194 -
وعن موسى بن أنس: «أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر: ((فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)) [النور:33] » أخرجه البخاري (4) .
4195 -
وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني الليث بسوق
(1) أبو داود (4/21)(3928) ، الترمذي (3/562)(1261) ، ابن ماجه (2/842)(2520) ، أحمد (6/289) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/389)(9228) ، وأبي يعلى (12/388)(6956) ، وابن حبان (10/163)(4322) ، والحاكم (2/238) ، والحميدي (1/138)(289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/331) ، والبيهقي (10/327) ، والطبراني في "الكبير"(23/399) .
(2)
أبو داود (4/193)(4581) ، النسائي (8/45، 46) ، الترمذي (3/560)(1259) ، أحمد (1/363، 369) ، وهو عند الحاكم (2/237) .
(3)
أحمد (1/94، 104) .
(4)
علقه البخاري (2/902) باب إثم من قذف مملوكه، ووصله عبد الرزاق (8/371-372) .