الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«ورد معها صاعًا من طعام» قال البخاري: والتمر أكثر. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا» رواه البخاري والبرقاني (1) وزاد «من تمر» .
3690 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي (2) وفي إسناده جميع بن عمير مختلف فيه.
3691 -
وفي رواية لأحمد (3) قال الحافظ بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة: «صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» .
قوله: «محفلة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قوله: «لا تصروا الإبل» بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته. قوله: «لقحة» هي الناقة الحلوب.
[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار
3692 -
عن أنس قال: «غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله! غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه أيضًا الدارمي والبزار وأبو
(1) البخاري (2/759)(2056) وزيادة «من تمر» عند البخاري (2/755)(2042) .
(2)
أبو داود (3/271)(3446) ، ابن ماجه (2/753)(2240) ، البيهقي (5/319) .
(3)
أحمد (4/314) .
يعلى (1) وقال: إسناده ليس بذاك، وقال ابن حزم: لا يصح، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم وصححه أيضًا ابن حبان.
3693 -
وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله! سعر، فقال: بل أدعو الله ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع» رواه أحمد وأبو داود (2) وقال في "التلخيص": وإسناده حسن.
3694 -
ولابن ماجه والبزار والطبراني في "الأوسط"(3) من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس وإسناده حسن أيضًا.
3695 -
وللبزار (4) من حديث علي نحوه.
3696 -
وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (5) وقال:
(1) أبو داود (3/272)(3451) ، الترمذي (3/605)(1314) ، ابن ماجه (2/741)(2200) ، أحمد (3/156، 286) ، الدارمي (2/324)(2545) ، أبو يعلى (5/245، 6/444)(2861، 3830) ، ابن حبان (11/307)(4935) ، وهو عند البيهقي (6/29) ، والطبراني في "الكبير"(1/261)(761) .
(2)
أحمد (2/337) ، أبو داود (3/272)(3450) .
(3)
ابن ماجه (2/742)(2201) ، الطبراني في "الأوسط"(6/110) ، وهو عند أحمد (3/85) .
(4)
البزار (1263-كشف الأستار) .
(5)
أحمد (3/453، 6/400) ، مسلم (3/1228)(1605) ، أبو داود (3/271)(3447) ، الترمذي (3/567)(1267) ، وهو عند ابن حبان (11/308)(4936) ، وابن ماجه (2/728)(2154) ، والدارمي (2/323)(2543) ، وعبد الرزاق (8/203) .
حسن صحيح.
3697 -
وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"(1)، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي رواية للطبراني (2) :«كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم النار» .
3698 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» رواه أحمد والحاكم (3) وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق.
3699 -
وعن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه (4) عن يحيى بن حكيم، قال حدثنا أبو برك الحنفي قال: حدثنا الهيثم بن رافع حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان عن عمر، قال المنذري في الترغيب والترهيب هذا إسناد جيد متصل، ورواته ثقات، وقد أنكر على الهيثم روايته هذا الحديث مع كونه ثقة، انتهى. وقال في "الكاشف" في ترجمة الهيثم: صدوق أنكر حديثه في الحكرة
(1) أحمد (5/27) ، والطبراني في "الكبير"(20/210)(480) ، و"الأوسط"(8/285) ، وهو عند الطيالسي (1/125)(928) ، والبيهقي (6/30) .
(2)
الطبراني في "الكبير"(20/210)(480) ، و"الأوسط"(8/285) ، والطيالسي (1/125) .
(3)
أحمد (2/351) ، الحاكم (2/14) .
(4)
ابن ماجه (2/729)(2155) ، وهو عند أحمد (1/21) ، والطيالسي (1/11)(55) .