الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3925 -
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.
3926 -
ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.
3927 -
ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (1) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.
[21/2] باب ما جاء في غصب العقار
3928 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (2)، وفي رواية للبخاري (3) :«قيد شبر» .
3929 -
وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (4) وفي لفظ
(1) ستأتي هذه الأحاديث في كتاب الجامع باب النهي عن ترويع المسلم [38/4] .
(2)
هذا لفظ أحمد (6/259) .
(3)
البخاري (2/866، 3/1167)(2321، 3023) ، مسلم (3/1231)(1612) ، أحمد (6/64، 79، 252) .
(4)
البخاري (2/866، 3/1168)(2320، 3026) ، مسلم (3/1230، 1231)(1610) ، أحمد (1/187، 188، 189، 190) ، وهو عند ابن حبان (7/468، 11/567) ، والترمذي (4/28)(1418) ، والدارمي (2/347)(2606) ، وأبي يعلى (2/248)(949) .
لأحمد (1) : «من سرق» .
3930 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد (2) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (3) إلا أنه قال:«لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» .
3931 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري (4) .
3932 -
وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"(5) وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب
(1) أحمد (1/188) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(1/149) ، وعبد الرزاق (10/114) ، ومعمر بن راشد في "جامعه"(11/10) .
(2)
أحمد (2/387، 388، 432) ، وهو عند ابن حبان (11/566)(5161، 5162) .
(3)
مسلم (3/1231)(1611) .
(4)
أحمد (2/99) ، البخاري (2/866، 3/1168)(2322، 3024) .
(5)
أحمد (5/212) ، الطبراني في "الكبير"(1/233) .