الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1) وفي لفظ:«إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن» رواه أحمد وابن ماجه (2) وفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود من طرق أخرى.
[10/46] باب السَّلَم
3704 -
عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجماعة (3) وللبخاري (4) : «من أسلف في شيء» .
3705 -
وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» وفي رواية: «والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم
(1) أحمد (5/10) ، أبو داود (3/289)(3531) ، النسائي (7/313) ، وهو عند الدارقطني (3/28) ، والبيهقي (6/51) ، والطبراني في "الكبير"(7/207) .
(2)
أحمد (5/13) ، ابن ماجه (2/781)(2331) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/165) ، والطبراني في "الكبير"(7/185) .
(3)
البخاري (2/781)(2124) ، مسلم (3/1226)(1604) ، أبو داود (3/275)(3463) ، النسائي (7/290) ، الترمذي (3/602)(1311) ، ابن ماجه (2/765)(2280) ، أحمد (1/217، 222) ، وهو عند الشافعي (1/139) ، وأبي يعلى (4/296)(2407) ، والطبراني في "الكبير"(11/130) .
(4)
البخاري (2/781)(2125) .
يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري (1) وفي رواية للخمسة إلا الترمذي (2) : «كنا نسلفهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .
3706 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه (3) وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.
3707 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني (4) . (*)
3708 -
وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود (5) وفي إسناده مجهول.
(1) أحمد (4/380) ، البخاري (2/782، 784)(2128، 2129، 2136) ، وهو عند أبي داود (3/275) ، وعبد الرزاق (8/8) ، وابن حبان (11/295)(4926) .
(2)
أبو داود (3/275)(3464، 3465) ، النسائي (7/289، 290) ، ابن ماجه (2/766)(2282) ، أحمد (4/354) ، وهي عند البخاري (2/782)(2127) .
(3)
أبو داود (3/276)(3468) ، ابن ماجه (2/766)(2283) .
(4)
اللفظ الأول عند الدارقطني (3/46) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (3/45) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.
(5)
أبو داود (3/276)(3467) ، وهو عند أحمد (2/144) ، وابن عدي في "الكامل"(7/301) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222)(1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال:"فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ.
3709 -
وعن عبد الله بن سلام: «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع إلى زيد تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم بثمانين مثقالًا من الذهب» رواه الطبراني (1) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات ولابن ماجه طرق منه.
3710 -
وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانًا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» رواه الحاكم والبيهقي (2)، وقال الحافظ: رجاله ثقات. (*)
3711 -
وعن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى ميسرة» رواه الترمذي والنسائي والحاكم (3) من طريق عكرمة عن عائشة وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. (*)
3712 -
وعن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» رواه البخاري (4) وترجم عليه باب الرهن في السلم.
(1) الطبراني في "الكبير"(5/222) ، وهو عند ابن حبان (1/521-524)(288) ، والحاكم (3/700) .
(2)
الحاكم (2/28) ، البيهقي (6/25)
(3)
الترمذي (3/518)(1213) ، النسائي (7/294) ، الحاكم (2/28) ، وهو عند أحمد (6/147) .
(4)
البخاري (2/729، 783، 841)(1962، 2133، 2256) ، وهو عند مسلم (3/1226) ، وابن حبان (13/264)(5938) ، واللفظ الثاني عند البخاري (3/1068، 4/1620)(2759، 4197) ، وابن حبان (13/262)(5936) ، وأحمد (6/237) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت:"كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.
3713 -
وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي (1) وصححه مثله من حديث ابن عباس، وقال صاحب "الاقتراح": هو على شرط البخاري.
3714 -
ووقع لابن حبان (2) عن أنس: «أن قيمة الطعام كانت دينارًا» .
3715 -
وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان» رواه الحاكم والدارقطني (3) وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن حوين وهاه ابن حبان.
قوله: «ابن أبزى» بالموحدة والزاي بوزن أعلى الخزاعي من صغار الصحابة. قوله: «أنباط» جمع نبيط قوم من العرب اختلطت لسانهم بلسان العجم.
* * *
(1) أحمد (1/361) ، النسائي (7/303) ، ابن ماجه (2/815)(2439) ، الترمذي (3/519)(1214) ، وهو عند الدارمي (2/327)(2582) ، وابن أبي شيبة (4/272) ، والطبراني في "الأوسط"(6/83) .
(2)
ابن حبان (13/263)(5937) .
(3)
الحاكم (2/65) ، الدارقطني (3/71) .