الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4959 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» رواه مسلم (1) .
4960 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (2)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب انتهى.
4961 -
ولأحمد والدارقطني نحوه من حديث ابن عمر وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى في الأشربة.
[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه
4962 -
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه» رواه أحمد (4) من طريق الحسن البصري ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، وفيه قال عبد الله «ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله» .
4963 -
وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه ثم شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة
(1) سيأتي برقم (5700) .
(2)
أبو داود (3/327)(3681) ، الترمذي (4/292)(1865) ، ابن ماجه (2/1125)(3393) ، أحمد (3/343) ، ابن حبان (12/202)(5382) ابن الجارود (1/218)(860) .
(3)
سيأتي برقم (5707) .
(4)
أحمد (2/191) .
فاضربوا عنقه» رواه الخمسة واللفظ لأحمد (1)، وقال البخاري: وهو أصح ما في هذا الباب.
4964 -
وأخرجه أيضًا الشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان (2) وصححه من حديث أبي هريرة.
4965 -
قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدُ. هكذا روى محمد بن اسحق (3) عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله» .
4966 -
وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل» رواه أبو داود وللترمذي (4) معناه وقبيصة من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من النبي
(1) أبو داود (4/164)(4482) ، النسائي في "الكبرى"(3/255، 256) ، الترمذي (4/48)(1444) ، ابن ماجه (2/859)(2573) ، أحمد (4/95، 96، 97) ، ابن حبان (10/295-296)(4446) .
(2)
سيأتي بعد حديثين من حديث أبي هريرة.
(3)
علقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، ووصله النسائي في "الكبرى"(3/257)(5302، 5303) ، والحاكم (4/373) ، والبيهقي (8/314) ، والشافعي (1/285) .
(4)
أبو داود (4/165)(4485) ، وعلقه الترمذي (4/48) تحت حديث (1444) ، والشافعي (1/285) .
- صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل ورجاله مع إرساله ثقات.
4967 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه» رواه الخمسة إلا الترمذي (1) ، وزاد أحمد (2)، قال الزهري:«فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله» .
4968 -
ويشهد لحديث أبي هريرة حديث الشريد بن أوس الثقفي عند أحمد والأربعة والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (3) بنحوه.
4969 -
وعن شرحبيل الكندي عند أحمد والطبراني وابن منده (4) ورجاله ثقات.
4970 -
وعن أبي الرمداء: براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد عند الطبراني وابن منده (5)، وفي إسناده ابن لهيعة وفيه: «أن النبي صلى الله وسلم أمر
(1) أبو داود (4/164)(4484) ، النسائي (8/313) ، ابن ماجه (2/859)(2572) ، أحمد (2/280، 519) ، ابن حبان (10/297)(4447) ، الحاكم (4/413) ، الدارمي (2/156)(2105) .
(2)
أحمد (2/291) .
(3)
أحمد (4/388-389) ، النسائي في "الكبرى"(3/256) ، الدارمي (2/230)(2313) ، الطبراني في "الكبير"(7/317) ، الحاكم (4/414) .
(4)
أحمد (4/234) ، الطبراني في "الكبير"(1/227، 7/306)(620، 7212) ، والحاكم (4/414) ، وعبد بن حميد (1/155)(408) .
(5)
الطبراني في "الكبير"(22/355) .