الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم (1) .
3741 -
ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم (2) في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري (3) : «من مات ولم يترك وفاء
…
» وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.
قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.
[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود
وما جاء في حل عرض الواجد الماطل
3742 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي (4) بإسناد ضعيف.
3743 -
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليّ
(1) أحمد (3/296) ، أبو داود (3/247)(3343) ، النسائي (4/65) ، وفي "الكبرى"(1/637)(2089) ، ابن حبان (3/334)(3064) ، الحاكم (2/58) ، واللفظ لأحمد (3/330) .
(2)
تقدم برقم (2165) .
(3)
البخاري (6/2476)(6350) .
(4)
البيهقي (6/77) ، وهو عند ابن عدي في "الكامل"(5/22) .