الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه، انتهى. قلت: والذي في البخاري في كتاب الحدود ما لفظه: «سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله» انتهى.
4866 -
وعن جابر بن عبد الله «أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود (1) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4867 -
وعن جابر بن سمرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» رواه أحمد والبيهقي والبزار (2)، وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى.
قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (3) بلفظ:«كان ابني أجيرًا لامرأته» .
[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب
وأن الإسلام ليس شرط في الإحصان
4868 -
عن ابن عمر «أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد
(1) أبو داود (4/151)(4438، 4439) ، وهو عند ابن الجارود (1/208)(818) ، والنسائي في "الكبرى"(4/293) ، والدارقطني (3/169) ، والطبراني في "الأوسط"(6/321) .
(2)
أحمد (5/92، 95، 96، 108) ، البيهقي (8/212) ، البزار (1556-كشف الأستار) ، ولكنه بغير هذا السياق، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/139) ، وابن أبي شيبة (5/541) ، والطيالسي (1/105) ، والطبراني في "الكبير"(2/232، 235) .
(3)
النسائي في "الكبرى"(4/286) .
زنيا، قال: ما تجدون في كتابكم، قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارٍ لهم فقرء حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: إرفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال: فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه» متفق عليه (1)، وفي رواية أحمد (2) :«بقارٍ لهم أعور يُقال له: ابن صوريا» .
4869 -
وعن جابر بن عبد الله قال: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة» رواه أحمد ومسلم (3) .
4870 -
وعن البراء بن عازب قال: «مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم، فقال: أهكذا تجدون حدَّ الزنا في كتابكم، قالوا: نعم، فدعى رجلًا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حدّ الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجد الرجم، ولكن كثُر في أشرافنا، وكُنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه
(1) البخاري (6/2742)(7104) وفروعه (1/446، 3/1330، 4/1660، 6/2510، 2672)(1264، 3436، 4280، 6450، 6901) ، مسلم (3/1326)(1699) ، أحمد (2/7، 63، 76، 126) ، وأبو داود (4/153)(4446) ، والترمذي (4/43)(1436) ، ومالك (2/819) ، والدارمي (2/233)(2321) ، وابن حبان (10/279، 280)(4434، 4435) .
(2)
أحمد (2/5) .
(3)
أحمد (3/321) ، مسلم (3/1328)(1701) ، أبو داود (4/157)(4455) .
الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أولُ من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرُجم، فأنزل الله عز وجل ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا)) إلى قوله:((إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ)) [المائدة:41] يقولوا: ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والحد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه، فأنزل الله:((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) [المائدة:44]((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [المائدة:45]((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) [المائدة:47] قال: في الكفار كلها» ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1) .
قوله: «نسخم» بسين مهملة ثم خاء معجمة، أي: نسود وجوههما، والأسخم الأسود. قوله:«يجني عليها» بفتح أوله وسكون الجيم، وفتح النون بعدها همزة (2) أي يكب عليها يقيها من الحجارة، وفي "غريب جامع الأصول" نقل عن "معالم السنن" للخطابي أن لفظه يحني بالحاء المهملة، أي: يكب، يُقال حنى الرجل يحنى حنوًا إذا أكب على الشيء واستشهد بقوله كثير عزة:
ولو شهدت عليه غداة تيم
…
حنو العائذات على وسادي
(1) أحمد (4/286، 290، 300) ، مسلم (3/1327)(1700) ، أبو داود (4/154)(4447، 4448) ، ابن ماجه (2/780، 855)(2327، 2558) ، والنسائي في "الكبرى"(4/294، 6/334) .
(2)
هكذا في الأصل ولعله بالحاء المهملة كما أورده المؤلف بعد هذا.