الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذي المحارب بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك فقال عمر: ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث به إليها، هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته» رواه الدارقطني والبيهقي (1) .
[28/9] باب ما جاء في أم الولد
4196 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه (2) وفيه نظر والبيهقي بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه وفي لفظ (3) :«أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: «من بعده» .
4197 -
وعن ابن عباس قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني (4) وقد تكلم في إسناده وصححه ابن حزم من طريق أخرى وتعقبه ابن القطان.
4198 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد،
(1) الدارقطني (4/122) ، البيهقي (10/334-335) .
(2)
أحمد (1/303) ، ابن ماجه (2/841)(2515) ، الحاكم (2/23) ، الدارمي (2/334)(2574) .
(3)
أحمد (1/317) .
(4)
ابن ماجه (2/841)(2516) ، الدارقطني (4/131) .
وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيًا، وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (1) ومالك في الموطأ والدارقطني (2) من طريق أخرى عن ابن عمر من قوله وهو أصح، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر، وأما ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وقال: عندي أن الذي أسند ثقة خير من الذي أوقفه.
4199 -
وعن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول: «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان (3) وجود إسناده العقيلي.
4200 -
وصححه الحاكم (4) من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح قاله صاحب "البدر المنير".
4201 -
وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود والحاكم (5) .
4202 -
وعن الخطاب بن صالح عن أمه قال: «حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه
(1) الدارقطني (4/134)(34) ، وابن عدي في "الكامل"(4/177) .
(2)
الدارقطني (4/134)(35) ، مالك في "الموطأ"(2/776) .
(3)
أحمد (3/321) ، ابن ماجه (2/841)(2517) ، النسائي في "الكبرى"(3/199)(5039) ، الدارقطني (4/135) ، ابن حبان (10/165)(4323) ، أبو يعلى (4/161)(2229) .
(4)
الحاكم (2/22) ، وأحمد (3/22) ، النسائي في "الكبرى"(3/199)(5041) ، الدارقطني (4/135) من حديث أبي سعيد.
(5)
أبو داود (4/27)(3954) ، الحاكم (2/22) ، وهو عند ابن حبان (10/166)(4324) .
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ وقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيَّ كان الاختلاف» رواه أحمد في "مسنده"(1) قال الخطابي: وليس إسناده بذاك، وأخرجه أبو داود (2) بلفظ «قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبو اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت لي امرأته الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس بن غيلان قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبو اليسر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت لي امرأته الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلامًا» وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وفيه مقال: فذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي في هذا الباب.
* * *
(1) أحمد (6/360) ، الطبراني في "الكبير"(4/44) ، البيهقي (10/345) .
(2)
أبو داود (4/26)(3953) ، الطبراني في "الأوسط"(2/10-11) .