الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده.
[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود
وأنها لا تقام في المساجد
4973 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه (1) .
4974 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة (2)، وأخرجه الحاكم (3) من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ:«لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان.
4975 -
وقد تقدم (4) في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال
(1) البخاري (2/902)(2420) ، مسلم (4/2016)(2612) ، أحمد (2/244، 313، 327) ، وهو عند أبي داود (4/167)(4493) ، والنسائي في "الكبرى"(4/325) ، وأبي يعلى (11/157) .
(2)
الترمذي (4/19)(1401) ، ابن ماجه (/867)(2599) ، الدارمي (2/250)(2357) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس.
(3)
الحاكم (4/410) من طريق سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس.
(4)
تقدم برقم (952) .
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي، وقال في "التلخيص": لا بأس بإسناده.
* * *