الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبيلًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي (1) وصححه وسيأتي إن شاء الله تعالى.
4321 -
وعن ابن عباس قال: «أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس! قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» رواه أبو داود (2) وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن صحيح، قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين، انتهى. وأخرجه البزار ورجال إسناده ثقات، وقال في "جامع الأصول": أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وقال في غير الجامع: لا ترد يد لامس يعني أنها مطاوعة لمن طلب منها الزنية والفاحشة، انتهى. وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس تعطي من ماله قيل له: فإن أبا عبيدة يقول من الفجور، قال: ليس لنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر، وقال في "سبل السلام": ما معناه، قلت: الوجه الأول في غاية البعد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثًا، والثاني لا يصح لأن التبذير لا يوجب أمره بطلاقها، فالأقرب أن المراد بها أنها سهلت الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة.
[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء
4322 -
عن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ هذه الآية: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) [النساء:23] إلى آخر الآية» ، أخرجه
(1) ابن ماجه (1/594)(1851) ، الترمذي (3/467، 5/273)(1163، 3087) .
(2)
أبو داود (2/220)(2049) ، النسائي (6/169) ، ابن أبي شيبة (3/490) .
البخاري (1) .
4323 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فلا يحل أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (2)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة ضعيفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى:((وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)) [النساء:23] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. وقال ابن حجر في تخريج "الكشاف": لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن.
4324 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: «لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء كان لهن أزواج من المشركين فكرههن رجال فأنزل الله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » رواه مسلم وأبو داود والترمذي (3)، وقال: حديث حسن، وفي رواية مسلم وأبى داود:«فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» .
(1) البخاري (5/1963) .
(2)
الترمذي (3/425)(1117) .
(3)
سيأتي برقم (4369) .