الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب العيوب
[10/39] باب وجوب تبيين العيب
3684 -
عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (1) ، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.
3685 -
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك"(2) وفي إسناده مقال.
3686 -
وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (3) .
3687 -
وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو
(1) ابن ماجه (2/755)(2246) ، أحمد (4/158) ، الحاكم (2/10) ، الطبراني في "الكبير"(17/317) ، البيهقي (5/320) .
(2)
أحمد (3/491) ، الحاكم (2/12)، وابن ماجه (2/755) (2247) بلفظ:«من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» ، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في "الكبير"(22/54، 65) .
(3)
تقدم برقم (3509) .